فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1449 to 1495
-
1/3081/308
من نسي ركن ركعة أو شك في فعله ثم ذكر فعله وما بعده، وإلا بطلت صلاته.
-
وإن جهله أو محله أخذ بالأقل وأتى بركعة،
-
وإن كان قرأ فيما بعدها صارت بدلها وسجد.
-
وإن سلم ثم ذكر قريبا أتى بركعة، وبنى وسجد قبل السلام،
-
ولو انحرف عن القبلة، نص عليه.
-
وقيل: تبطل صلاته.
-
وقيل: إن نسي الحمد من ركعة كررها فيما بعدها وسجد.
-
وإن نسي من كل ركعة سجدة في رباعية وذكر في تشهده كمل الأخيرة بسجدة وصارت أولى وصلى ثلاث ركعات وتحيى وسجد لسهوه وسلم.
-
وعنه: تبطل كمن سلم ثم ذكر.
-
فعلى الأولى: لو قام إلى خامسة فقرأ صارت أولاه وإن تحيى قبل سجدتي الأخيرة ثم ذكر سجدهما وتحيى وسجد وسلم.
-
1/3091/309
وإن شك هل سها أم زاد؟ لم يسجد.
-
وإن شك في ترك واجب، أو ظن سهوا فسجد فبان سجوده سهوا؛ فوجهان.
-
وإن شك هل سجد لسهوه؟ سجد مرة.
-
وقيل: مرتين.
-
وإن جلس عن قيام سجد.
-
وقيل: إن كثر.
-
ومن نسي تشهده الأول وقام ثم رجع قبل قراءته أو أتم سجد للكل.
-
ومن نسي تسبيح ركوعه فذكر لما قام كره عوده وصح،
-
ومثله كل واجب نسيه حتى شرع فيما يليه.
-
ومن سها مرارا كفاه سجدتان.
-
وكذا ما قبل السلام وبعده في الأصح، ويغلب ما قبله.
-
وقيل: الأسبق.
-
وقيل: لكل جنس سجدتان، كزيادة ونقص.
-
ومن سها مؤتما لم يسجد،
-
وإن سها إمامه سجد معه،
-
فإن نسيه سجد المؤتم على الأصح.
-
ولا يعيده مسبوق سجد معه.
-
وعنه: بلى.
-
ويلحقه سهوه فيما سبق به.
-
وعنه: لا.
-
وإن قام بعد سلام إمامه جهلا رجع فسجد معه وبنى.
-
1/3101/310
وعنه: لا يرجع.
-
وعنه: يخير.
-
وإن سها لما انفرد سجد.
-
ويجب قبل السلام لما يبطل عمده الصلاة،
-
فإن سلم من نقص فأتمه أو عمل إمام بظنه فبعده.
-
وعنه: من نقص أو شك قبله، ومن زيادة بعده.
-
وعنه: عكسه.
-
وعنه: كله قبله.
-
وقيل: ويجوز بعده.
-
ومن نسيه فسلم سجد إن قرب الزمن وهو في المسجد، ولو تكلم.
-
وعنه: يسجد، وغن خرج وبعد.
-
وعنه: يبطل.
-
ومن تعمد ترك الواجب قبل السلام بطلت صلاته.
-
وقيل: لا، كالذي بعده.
-
ويتشهد فيما بعده ويسلم.
-
وسجود النفل كالفرض.