فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6434 to 6469
-
1/6881/688
ومن أذن لموليّه من عبد وغيره في تجارة انفك حجره في قدر ذلك ونوعه، وصحّ إقراره به فقط حال الإذن.
-
وإن أذن له في نوع تجارة فما ادّان لزم سيده.
-
ومن أذن له في كل تجارة لم يؤجر نفسه ولم يتوكل لآخر.
-
وإن وكّل فيما يتولّى مثله فوجهان.
-
ومن رأى موليّه يتّجر فلم ينهه لم يصر مأذونًا له.
-
وما لزم الصبي المأذون من تجارة ففي ماله، وما لزم العبد بإذن سيده في تجارة ففي ذمته.
-
وعنه: في رقبة العبد.
-
وعنه: فيهما.
-
وما أنكره السيد ففي ذمّة العبد إن اعترف به، وما لزم غير المأذون ففي رقبته يفديه سيّده بالأقل من قيمته ودينه أو يسلّمه.
-
1/6891/689
وعنه: بكل دينه.
-
وعنه: في ذمته يتبع به بعد عتقه.
-
وما قبضه ببيعٍ أو قرضٍ بلا إذنٍ ففي صحّته ونفاذه في ذمته وجهان. وللبائع والمقرض أخذ عليهما.
-
ولو تلف بيده ففي ذمته.
-
وعنه: في رقبته، كما لو أتلفه.
-
ولا يبطل إذنه بإباقة.
-
ولا يصح أن يشتري من سيّده شيئا.
-
وعنه: بلى إن كان دينه بقدر قيمته.
-
وفي شرائه من يعتق على سيّده وشراء سيّده منه وجهان.
-
ويصح شراؤه من مكاتبه.
-
وإن حجر موليّه ومعه مالٌ ثم أذن له فأقر به لزيدٍ صحّ.
-
ولا يتبرع بدراهم وكسوة.
-
وله هدية مأكول، وإعارة دابة وثوب بلا سرف.
-
ولغير المأذون الصدقة من قوته برغيف ونحوه ما لم ينضر، والمرأة من بيت زوجها بذلك بلا إذنه.
-
وعنه: منعها.
-
ولا يجبر رقيقه على خراجٍ يأخذه منه كل يومٍ.
-
1/6901/690
وقيل: يجوز بقدر كسبه. فله هدية طعامه والدعاء إليه وإعارة متاعه.
-
وما كسبه العبد غير المكاتب من مباحٍ أو قَبِلَهُ من هبة ووصيّة فلسيّده.
-
وقيل: لا يقبلهما بلا إذنه.
-
ويحتمل أن الملك له إن ملك بالتمليك، فيقبل بلا إذنه.
-
ولا يصح قبول سيده مطلقًا.
-
وإن مَلَّكه هو أو غيره مالًا ملكه على الأصحّ،
-
فإن عتق أو مات سيده استقر.
-
ولا يصحّ أن يضاربه بمالٍ ويحتمل الصحة إن ملك.
-
وملك النماء بظهوره.
-
قلت: وإذا تعلق بعين جارية غير مرهونة أو بذمتها حق لم يتعلق بولدها.
-
ودين المكاتب في ذمته فقط.