Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6434 to 6469

  1. 1/6881/688

    ومن أذن لموليّه من عبد وغيره في تجارة انفك حجره في قدر ذلك ونوعه، وصحّ إقراره به فقط حال الإذن.

  2. وإن أذن له في نوع تجارة فما ادّان لزم سيده.

  3. ومن أذن له في كل تجارة لم يؤجر نفسه ولم يتوكل لآخر.

  4. وإن وكّل فيما يتولّى مثله فوجهان.

  5. ومن رأى موليّه يتّجر فلم ينهه لم يصر مأذونًا له.

  6. وما لزم الصبي المأذون من تجارة ففي ماله، وما لزم العبد بإذن سيده في تجارة ففي ذمته.

  7. وعنه: في رقبة العبد.

  8. وعنه: فيهما.

  9. وما أنكره السيد ففي ذمّة العبد إن اعترف به، وما لزم غير المأذون ففي رقبته يفديه سيّده بالأقل من قيمته ودينه أو يسلّمه.

  10. 1/6891/689

    وعنه: بكل دينه.

  11. وعنه: في ذمته يتبع به بعد عتقه.

  12. وما قبضه ببيعٍ أو قرضٍ بلا إذنٍ ففي صحّته ونفاذه في ذمته وجهان. وللبائع والمقرض أخذ عليهما.

  13. ولو تلف بيده ففي ذمته.

  14. وعنه: في رقبته، كما لو أتلفه.

  15. ولا يبطل إذنه بإباقة.

  16. ولا يصح أن يشتري من سيّده شيئا.

  17. وعنه: بلى إن كان دينه بقدر قيمته.

  18. وفي شرائه من يعتق على سيّده وشراء سيّده منه وجهان.

  19. ويصح شراؤه من مكاتبه.

  20. وإن حجر موليّه ومعه مالٌ ثم أذن له فأقر به لزيدٍ صحّ.

  21. ولا يتبرع بدراهم وكسوة.

  22. وله هدية مأكول، وإعارة دابة وثوب بلا سرف.

  23. ولغير المأذون الصدقة من قوته برغيف ونحوه ما لم ينضر، والمرأة من بيت زوجها بذلك بلا إذنه.

  24. وعنه: منعها.

  25. ولا يجبر رقيقه على خراجٍ يأخذه منه كل يومٍ.

  26. 1/6901/690

    وقيل: يجوز بقدر كسبه. فله هدية طعامه والدعاء إليه وإعارة متاعه.

  27. وما كسبه العبد غير المكاتب من مباحٍ أو قَبِلَهُ من هبة ووصيّة فلسيّده.

  28. وقيل: لا يقبلهما بلا إذنه.

  29. ويحتمل أن الملك له إن ملك بالتمليك، فيقبل بلا إذنه.

  30. ولا يصح قبول سيده مطلقًا.

  31. وإن مَلَّكه هو أو غيره مالًا ملكه على الأصحّ،

  32. فإن عتق أو مات سيده استقر.

  33. ولا يصحّ أن يضاربه بمالٍ ويحتمل الصحة إن ملك.

  34. وملك النماء بظهوره.

  35. قلت: وإذا تعلق بعين جارية غير مرهونة أو بذمتها حق لم يتعلق بولدها.

  36. ودين المكاتب في ذمته فقط.