فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5034 to 5052
-
1/5861/586
ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، فيقول: أقررتكم بالجزية والاستسلام.
-
أو يبذلون ذلك: فيقول: أقررتكم على ذلك أو نحوه.
-
1/5871/587
وعقد غيرهما أمان.
-
وقيل: يصح من كل مسلمٍ.
-
قلت: وكذا الهدنة.
-
وشرطها بذل الجزية والتزام حكم الملة.
-
وإن شرط أن لا تجري أحكامنا عليهم ونحوه بطل الشرط، وفي العقد وجهان.
-
ويلزم الفقير المحترف اثنا عشر درهمًا أو دينارٌ بها.
-
وعنه: لا يلزمه شيءٌ.
-
ويلزم المتوسط عرفًا مثلاه، والغني عرفًا مثلا المتوسط.
-
وقيل: الغني من له نصاب نقدٍ.
-
وللإمام الزيادة والنقص للمصلحة.
-
وعنه: منعهما.
-
وعنه: له الزيادة فقط.
-
فعلى الثانية متى بذلوا ما يلزمهم- وقيل: مع الضيافة الواجبة- وجب قبوله، وحرم قتاله.
-
وله أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويبين عددهم من راجلٍ وفارسٍ وأيامها والطعام والأدم والعلف.
-
وتلزم يومًا وليلةً بلا شرطٍ.
-
1/5881/588
وقيل: لا.
-
وقيل: عنه جزية أهل اليمن دينارٌ- وعنه: اثنا عشر درهمًا- لا يزاد ولا ينقص.