Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5034 to 5052

  1. 1/5861/586

    ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، فيقول: أقررتكم بالجزية والاستسلام.

  2. أو يبذلون ذلك: فيقول: أقررتكم على ذلك أو نحوه.

  3. 1/5871/587

    وعقد غيرهما أمان.

  4. وقيل: يصح من كل مسلمٍ.

  5. قلت: وكذا الهدنة.

  6. وشرطها بذل الجزية والتزام حكم الملة.

  7. وإن شرط أن لا تجري أحكامنا عليهم ونحوه بطل الشرط، وفي العقد وجهان.

  8. ويلزم الفقير المحترف اثنا عشر درهمًا أو دينارٌ بها.

  9. وعنه: لا يلزمه شيءٌ.

  10. ويلزم المتوسط عرفًا مثلاه، والغني عرفًا مثلا المتوسط.

  11. وقيل: الغني من له نصاب نقدٍ.

  12. وللإمام الزيادة والنقص للمصلحة.

  13. وعنه: منعهما.

  14. وعنه: له الزيادة فقط.

  15. فعلى الثانية متى بذلوا ما يلزمهم- وقيل: مع الضيافة الواجبة- وجب قبوله، وحرم قتاله.

  16. وله أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويبين عددهم من راجلٍ وفارسٍ وأيامها والطعام والأدم والعلف.

  17. وتلزم يومًا وليلةً بلا شرطٍ.

  18. 1/5881/588

    وقيل: لا.

  19. وقيل: عنه جزية أهل اليمن دينارٌ- وعنه: اثنا عشر درهمًا- لا يزاد ولا ينقص.