فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10515 to 10548
-
1/9961/996
ما صح مهرًا صح الخلع به، وما لا فلا،
-
ويكره بأكثر مما أعطاها، نصّ عليه.
-
وقيل: يحرم فيرد الزائد.
-
1/9971/997
فإن خالع بمحرم يعلمانه صح مجانًا.
-
وقيل: هو خلع بلا عوض
-
فإن بطل وجعل طلاقًا فرجعي،
-
وإن صح بانت مجانًا،
-
وإن كانا كافرين فأسلما أو أحدهما لَغَا مطلقًا.
-
وقيل: إن لم يكن قبض فله قيمته عند أهله.
-
وقيل: مهر المثل.
-
فإن قالت: اخلعني على ما في بيتي من متاع، فلم يكن فيه شيء، أو على ما يثمر نخلي، أو تحمل أمتي فعدما، أو على عبدي الآبق وقد فقد خبره؛ بطل الخلع.
-
وقيل: يصح مجانًا.
-
وقيل: له مهرها عن المتاع فقط.
-
وقيل: له ما أعطاها.
-
وقيل: في الثلث إن لم يرض بدونه.
-
وعنه: إن لم يثمر ترضيه بشيء.
-
قلتُ: ومثله الحمل.
-
وإن خالعت على ما بيدها من دراهم بطل.
-
وعنه: يصح، وله ثلاثة.
-
وقيل: إن خالع بما لا يصح مهرًا لغررٍ أو جهلٍ صح به إن صح بلا عوضٍ.
-
1/9981/998
وله في دار وثوبٍ ونحوهما أقل مسمى، وما بان بعد كحملٍ وثمرٍ ونحوهما فله ما انكشف وحصل منه،
-
ولا يغرم ما بان عدمه،
-
فإن غرته كالمتاع فأقل مسمى والدراهم فثلاثة،
-
وإن شرطنا العوض صح الخلع بالمسمى وله أقل المسمى لما بان عدمه، وإن لم تغرّه.
-
وقيل: له مهرها فيما يُجهل أبدًا والمسمّى فيما يرجى تبيينه،
-
فإن بان عدمه فمهرها.
-
وقيل: إن لم تغره سقط.
-
وقيل: يصح بقدر مهرها ويفسد المسمّى.
-
وقيل: يبطل الخلع.
-
وقيل: بالمعدوم وقت العقد.
-
ويصح مع وجوده جزمًا أو ظنًا، فإذن له قدر المهر.
-
وقيل: له المسمّى.
-
وقيل: إن رجا تبينه،
-
فإن بان عدمه فمهرها.