Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10515 to 10548

  1. 1/9961/996

    ما صح مهرًا صح الخلع به، وما لا فلا،

  2. ويكره بأكثر مما أعطاها، نصّ عليه.

  3. وقيل: يحرم فيرد الزائد.

  4. 1/9971/997

    فإن خالع بمحرم يعلمانه صح مجانًا.

  5. وقيل: هو خلع بلا عوض

  6. فإن بطل وجعل طلاقًا فرجعي،

  7. وإن صح بانت مجانًا،

  8. وإن كانا كافرين فأسلما أو أحدهما لَغَا مطلقًا.

  9. وقيل: إن لم يكن قبض فله قيمته عند أهله.

  10. وقيل: مهر المثل.

  11. فإن قالت: اخلعني على ما في بيتي من متاع، فلم يكن فيه شيء، أو على ما يثمر نخلي، أو تحمل أمتي فعدما، أو على عبدي الآبق وقد فقد خبره؛ بطل الخلع.

  12. وقيل: يصح مجانًا.

  13. وقيل: له مهرها عن المتاع فقط.

  14. وقيل: له ما أعطاها.

  15. وقيل: في الثلث إن لم يرض بدونه.

  16. وعنه: إن لم يثمر ترضيه بشيء.

  17. قلتُ: ومثله الحمل.

  18. وإن خالعت على ما بيدها من دراهم بطل.

  19. وعنه: يصح، وله ثلاثة.

  20. وقيل: إن خالع بما لا يصح مهرًا لغررٍ أو جهلٍ صح به إن صح بلا عوضٍ.

  21. 1/9981/998

    وله في دار وثوبٍ ونحوهما أقل مسمى، وما بان بعد كحملٍ وثمرٍ ونحوهما فله ما انكشف وحصل منه،

  22. ولا يغرم ما بان عدمه،

  23. فإن غرته كالمتاع فأقل مسمى والدراهم فثلاثة،

  24. وإن شرطنا العوض صح الخلع بالمسمى وله أقل المسمى لما بان عدمه، وإن لم تغرّه.

  25. وقيل: له مهرها فيما يُجهل أبدًا والمسمّى فيما يرجى تبيينه،

  26. فإن بان عدمه فمهرها.

  27. وقيل: إن لم تغره سقط.

  28. وقيل: يصح بقدر مهرها ويفسد المسمّى.

  29. وقيل: يبطل الخلع.

  30. وقيل: بالمعدوم وقت العقد.

  31. ويصح مع وجوده جزمًا أو ظنًا، فإذن له قدر المهر.

  32. وقيل: له المسمّى.

  33. وقيل: إن رجا تبينه،

  34. فإن بان عدمه فمهرها.