فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11017 to 11036
-
1/10301/1030
إذا قال: أنت طالق أمس أو في شهرٍ مضى أو قبل أن أتزوجك، ونوى الإيقاع؛ وقع في الحال، وإلا فلغو، نص عليه.
-
وقيل: تطلق بلا نية ويلغو ذكر أمس.
-
وقيل: إن كانت في نكاحه أمس طلقت.
-
ولو كان أراد الإخبار بطلاقٍ سبق منه أو من زيدٍ وأمكن ذلك قبل حكمًا
-
1/10311/1031
إلا أن يعلم من غير جهته،
-
وإن عدم ذلك طلقت،
-
وإن لم يكن له نية فروايتان.
-
وقيل: في أمس والشهر الماضي لا يقع، وقبل أن أتزوجك يقع؛ لتوقع زوجية،
-
فإذا تزوجها بعد بان وقوعه.
-
وإن مات ولم يتبين مراده أو خرس أو جن فوجهان.
-
وإن قال: أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيدٍ أو موتي أو موته بشهرٍ ثم مات أو قدم زيدٌ قبل مضي الشهر أو مع مضيه لم يقع،
-
وإن وجدا بعد شهرٍ وجزء تطلق فيه فقد وقع.
-
فإن خالعها بعد اليمين بيوم فأكثر ومات أو قدم زيدٌ بعد شهرٍ وساعةٍ فأقل وقع وبطل الخلع ورد عوضه،
-
وإن وجدا بعد الخلع بشهرٍ وساعةٍ أو بعد الشهر بيومين صح الخلع دون الطلاق المعلق،
-
وإن لم يقل بشهر طلقت في الحال،
-
وإن قال مع موتي أو بعده لم يقع.
-
وقيل: يوم موتي يحتمل وجهين.
-
وإن تزوج أمة أبيه ثم قال: إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق ثلاثًا فمات أبوه أو اشتراها طلقت في الأصح.
-
ولو كان قال: إذا ملكتك فأنت طالق لم تطلق،
-
ولو دبرها أبوه وخرجت من ثلاثة عتقت وطلقت معًا.