Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11017 to 11036

  1. 1/10301/1030

    إذا قال: أنت طالق أمس أو في شهرٍ مضى أو قبل أن أتزوجك، ونوى الإيقاع؛ وقع في الحال، وإلا فلغو، نص عليه.

  2. وقيل: تطلق بلا نية ويلغو ذكر أمس.

  3. وقيل: إن كانت في نكاحه أمس طلقت.

  4. ولو كان أراد الإخبار بطلاقٍ سبق منه أو من زيدٍ وأمكن ذلك قبل حكمًا

  5. 1/10311/1031

    إلا أن يعلم من غير جهته،

  6. وإن عدم ذلك طلقت،

  7. وإن لم يكن له نية فروايتان.

  8. وقيل: في أمس والشهر الماضي لا يقع، وقبل أن أتزوجك يقع؛ لتوقع زوجية،

  9. فإذا تزوجها بعد بان وقوعه.

  10. وإن مات ولم يتبين مراده أو خرس أو جن فوجهان.

  11. وإن قال: أنت طالق ثلاثًا قبل قدوم زيدٍ أو موتي أو موته بشهرٍ ثم مات أو قدم زيدٌ قبل مضي الشهر أو مع مضيه لم يقع،

  12. وإن وجدا بعد شهرٍ وجزء تطلق فيه فقد وقع.

  13. فإن خالعها بعد اليمين بيوم فأكثر ومات أو قدم زيدٌ بعد شهرٍ وساعةٍ فأقل وقع وبطل الخلع ورد عوضه،

  14. وإن وجدا بعد الخلع بشهرٍ وساعةٍ أو بعد الشهر بيومين صح الخلع دون الطلاق المعلق،

  15. وإن لم يقل بشهر طلقت في الحال،

  16. وإن قال مع موتي أو بعده لم يقع.

  17. وقيل: يوم موتي يحتمل وجهين.

  18. وإن تزوج أمة أبيه ثم قال: إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق ثلاثًا فمات أبوه أو اشتراها طلقت في الأصح.

  19. ولو كان قال: إذا ملكتك فأنت طالق لم تطلق،

  20. ولو دبرها أبوه وخرجت من ثلاثة عتقت وطلقت معًا.