باب الكتابة
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9380 to 9390
-
1/9141/914
وهي: بيع عبده نفسه بمال موجَّل في ذمته.
-
فلا تصح كتابة مرهون،
-
ويُسنُّ مع كسب العبد وأمانته وصدقه.
-
وعنه: تجب إن طلبها.
-
ولا تصح إلا من مالك مكلف يصح بيعه أو أب أو وصيّ، وتصح على الأصح من مميز بإذن وليّه.
-
وهي في المرض من الثلث.
-
وقيل: من الكل كالصحة.
-
ولو كاتبه في صحته، وأسقط دينه، أو أعتقه في مرضه؛ اعتبرنا خروج الأقل من رقبته أو دينه من الثلث.
-
وإن وصى بعتقه وإبرائه من دينه خرج من ثلثه أقلهما،
-
وإن احتمل بعضه الثلث عتق وباقيه مكاتب.
-
ولو أقرّ في مرضه أنه كان قبض النجوم صح.