فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5611 to 5652
-
1/6281/628
فإن باع ما فيه ثمرٌ أو وردٌ أو قطنٌ فيما تشقق طلعه وكمامه أو تفتح نوره فظهر قبل العقد للبائع، وبعده للمشتري،
-
وإن كان ظهر بعضه فما أبر في النخل للبائع وما لم يؤبر للمشتري، وكذا الورد ونحوه.
-
وقيل: الكل للبائع.
-
وطلع الفحل كطلع النخل.
-
وقيل: هو للبائع مطلقًا وإن لم يشقق.
-
ولو باع نوعًا من بستان بدا ثمر بعضه فله ما بدا، نص عليه.
-
وقيل: الكل به.
-
وما ثمره بارزٍ كالتين والعنب، وما يبقى في كمامه إلى حين أكله كالرمان للبائع، وما حدث بعد العقد للمشتري.
-
1/6291/629
وما خرج ثمره في نوره وتناثر عنه فظهر عنه كالخوخ للبائع، وإلا فللمشتري.
-
وقيل: للبائع بظهور نوره.
-
وما ثمره في قشريه إن تشقق قشره الأعلى فللبائع، وإلا فللمشتري.
-
وقيل: للبائع بنفس الظهور.
-
وورق التوت المقصود أخذه للمشتري، وثمره إن ظهر للبائع، وإلا فللمشتري.
-
وقيل: إن تفتح الورق فللبائع، وإلا فللمشتري.
-
ولا يباع ثمر مفرد قبل بدو صلاحه إلا بشرط قطعه في الحال أو مع الشجر.
-
وصلاح ثمرة النخل أن تحمر أو تصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو نضجه ويطيب أكله،
-
فإن بدا صلاحه جاز مطلقًا ومبقًى إلى جذاذه.
-
وإن بدا صلاح بعض جنس جاز بيع ما في البستان منه.
-
وعنه: لا يباع غير ما بدا صلاحه.
-
وإن غلب جاز بيع الكل، نص عليه.
-
وفي بيع ما لم يصلح منه وحده وجهان.
-
وصلاح بعض ثمرة النخلة أو الشجرة صلاح كلها.
-
ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه إلا بشرط قطعه في الحال، أو لصاحب الأرض في الأصح، أو معها. وكذا القطن الأخضر.
-
1/6301/630
ولا الرطبة ولا البقل دون الأرض إلا جزة جزة،
-
ولا القثاء ونحوه مفردًا إلا لقطة لقطة.
-
والحصاد واللقاط على المشتري.
-
فإن باعه مطلقًا، أو بشرط البقاء؛ بطل.
-
وللبائع ترك ثمره إلى كماله، وسقيه إن لم يشرط قطعه،
-
فإن أخذه وأضر عرقه بالأرض كالقطن والذرة قلعه.
-
وإن باع ثمرة أو زرعًا لم يلزم المشتري نقله قبل حصاده وجذاذه، وعلى البائع سقيه وإن أضر بالأصل.
-
ومن اشترى ثمرًا لم يبد صلاحه بشرط القطع فتركه حتى بدا، أو جزة بقلٍ، أو رطبةٍ أو لقطة قثاء فنميا، أو ثمرًا بدا صلاحه فحدث آخر واشتبها، أو عرية رطب فأثمرت؛ بطل، والكل للبائع.
-
وعنه: يصح، والزيادة لهما.
-
وقيل: للمشتري كما لو أخر لمرضٍ ونحوه.
-
وعنه: يتصدقان بها أي قيمة.
-
فإن أمكنه القطع المشروط أو المعتاد فأخره حتى تلفت ضمنها دون البائع.
-
ومن باع ثمرًا بدا صلاحه، أو زرعًا فتلف بعد تخليته وقبل قطعه بجائحةٍ سماويةٍ؛
-
فمن البائع ما لم يغير وقت أخذه، أو يشتري مع أصله.
-
وعنه: من المشتري إن تلف دون ثلثه.
-
1/6311/631
وقيل: دون الثلث قيمته.
-
وفيما أحرقه لص أو نهبه جيش ونحوهما وجهان.
-
وله الفسخ، وأخذ ما وزن، والإمضاء ومطالبة متلفه ومن أخذه بقيمته،
-
وما تكرر حمله كالقثاء فكالشجر وثمره كثمره فيما ذكر.