Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10661 to 10707

  1. 1/10061/1006

    يكره الطلاق بلا حاجةٍ - وعنه: يحرم -ومع الحاجة إما واجبٌ كطلاق

  2. 1/10071/1007

    المولى إضرارًا والحكمين في الشقاق إذا رأياه، أو مندوبٌ إذا سبق أداء الحق، أو مباح إذا انضر بتركه أو منعته حقه.

  3. والسنة أن يطلق مرةً في طهرٍ لم يجامع فيه، ويدعها حتى تنقضي عدتها.

  4. وعنه: السنة في الوقت فقط.

  5. فلو طلق ثنتين أو ثلاثًا بكلمةٍ أو أكثر في طهرٍ لم يجامع فيه أو في ثلاثةٍ ولم يراجع فبدعةٌ على الأولى وسنةٌ على الثانية.

  6. وقيل: مكروهٌ.

  7. وعنه: الجمع في طهرٍ بدعةٌ والتفريق في أطهارٍ سنةٌ (ق/٨٠ - ب) .

  8. وإن طلق ثانيةً أو ثالثةً في طهرٍ واحد بعد رجعةٍ أو عقد لم يكن بدعةً بحال.

  9. وإن طلق من دخل بها في حيض، أ وطهر وطئ فيه ولم يبن حملها، أو وقع ما كان عليه، أو قال: في آخر طهرك وما وطئ فيه؛ حرم ووقع، وتسن رجعتها.

  10. وعنه: تجب إن طلق في حيض.

  11. وقيل: أو طهرٌ وطئ فيه.

  12. فإن راجع لم يطلقها في أول طهرٍ؛ بل يجامع ويطلق الثانية في طهرٍ ثانٍ.

  13. وعنه: إذا قضت العدة ثم نكحها.

  14. ويراجع في غير البدعي في الحال.

  15. 1/10081/1008

    وعنه: في نكاحٍ ثانٍ.

  16. ولا سنة ولا بدعة لطلاق من لم تحض لصغرٍ أو إياسٍ،

  17. ومن لم يدخل بها حتى الحائض، أو دخل وبان حملها.

  18. وعنه: هما في عدده فقط.

  19. وعنه: سنة الوقت للحامل فلو قال لها: أنت طالق للبدعة لم يقع حالًا، وعلى الأولى لو قال لبعضهن: أنت طالق طلقةً للسنة وطلقةً للبدعة، طلقت في الحال ثنتين.

  20. وإن نوى في غير آيسةٍ إن صارت أهل ذلك دين، وفي الحكم وجهان.

  21. وإن قاله لمن لها سنةٌ وبدعةٌ طلقت في الحال طلقةً، وفي ضده أخرى.

  22. وإن قال: ثلاثة للسنة والبدعة نصفين أو أطلق، طلقت في الحال ثنتين، والثالثة في ضد حالها أذن.

  23. وقيل: في الحال.

  24. وإن قال: ثلاثًا للسنة طلقتهن في أول طهرٍ لم يجامع فيه.

  25. وعنه: تقع فيه طلقةٌ وثنتان في طهرين كل طلقةٍ بعد رجعةٍ أو عقدٍ.

  26. وعنه: تطلق ثلاثًا في ثلاثة أطهار ما وطئ فيها.

  27. وإن لم يكن لها سنةٌ وبدعةٌ وقتًا طلقت ثلاثًا في الحال،

  28. وإن كانتا لها فقال: أنت طالق للسنة طلقت إذن، إن كانت في طهرٍ ما وطئ فيه وإلا متى وجد،

  29. وإن قال: للبدعة طلقت في الحال إن كانت في حيض أو طهرٍ وطئ فيه، وإلا عند وجود أسبقهما.

  30. وقيل: تطلق طلقتين في الحال إن كان زمن السنة وحرم الجمع.

  31. ويقع بنفس الإيلاج فينزع وله مراجعتها،

  32. فإن استدام أو استأنف فرجعةٌ في رواية ولا مهر به مطلقًا.

  33. وإن كان الطلاق ثلاثًا وجب النزع وحد مع العلم وإلا عزر ويحرم ابتداء هذا الوطء.

  34. 1/10091/1009

    وإن قال في كل قرءٍ طلقةً - وقيل: هو الحيض -طلقت في كل حيضةٍ طلقةً،

  35. وإن قيل الطهر ففي كل طهرٍ طلقةٌ.

  36. وقيل: تقع طلقةٌ في الحال.

  37. وإن لم يكن له سنةٌ وبدعةٌ لمن تطلق إذن غير حائض لم يدخل بها،

  38. ومن حاضت منهن طلقت في كل حيضٍ طلقةً،

  39. وإن قيل: إنه الطهر طلق إذن غير حائض ما دخل بها، وفي الصغيرة وجهان،

  40. ثم تقع في كل طهرٍ يتجدد، وهي زوجة غير آيسةٍ طلقةٌ.

  41. وإن قال لحائضٍ: أنت طالق في الحال للسنة، أو لطاهرٍ بلا جماعٍ: أنت طالق في الحال للبدعة؛ طلقتا في الحال.

  42. وإن قال: أنت طالق أحسن الطلاق أو أجمله فكقوله للسنة،

  43. وإن قال: أقبحه وأسمجه فكقوله للبدعة،

  44. فإن نوى بهما أحسن أحوالك أو أقبحها أنك مطلقةٌ، أو هي لا سنة لها ولا بدعة، أو قال: طلقةً حسنةً قبيحةً بدعيةً سنيةً؛ وقع في الحال.

  45. ولا بدعة بعد فراغ الدم.

  46. وقيل: بلى حتى تغتسل.

  47. والنفاس كالحيض في كل ما ذكر.