فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10661 to 10707
-
1/10061/1006
يكره الطلاق بلا حاجةٍ - وعنه: يحرم -ومع الحاجة إما واجبٌ كطلاق
-
1/10071/1007
المولى إضرارًا والحكمين في الشقاق إذا رأياه، أو مندوبٌ إذا سبق أداء الحق، أو مباح إذا انضر بتركه أو منعته حقه.
-
والسنة أن يطلق مرةً في طهرٍ لم يجامع فيه، ويدعها حتى تنقضي عدتها.
-
وعنه: السنة في الوقت فقط.
-
فلو طلق ثنتين أو ثلاثًا بكلمةٍ أو أكثر في طهرٍ لم يجامع فيه أو في ثلاثةٍ ولم يراجع فبدعةٌ على الأولى وسنةٌ على الثانية.
-
وقيل: مكروهٌ.
-
وعنه: الجمع في طهرٍ بدعةٌ والتفريق في أطهارٍ سنةٌ (ق/٨٠ - ب) .
-
وإن طلق ثانيةً أو ثالثةً في طهرٍ واحد بعد رجعةٍ أو عقد لم يكن بدعةً بحال.
-
وإن طلق من دخل بها في حيض، أ وطهر وطئ فيه ولم يبن حملها، أو وقع ما كان عليه، أو قال: في آخر طهرك وما وطئ فيه؛ حرم ووقع، وتسن رجعتها.
-
وعنه: تجب إن طلق في حيض.
-
وقيل: أو طهرٌ وطئ فيه.
-
فإن راجع لم يطلقها في أول طهرٍ؛ بل يجامع ويطلق الثانية في طهرٍ ثانٍ.
-
وعنه: إذا قضت العدة ثم نكحها.
-
ويراجع في غير البدعي في الحال.
-
1/10081/1008
وعنه: في نكاحٍ ثانٍ.
-
ولا سنة ولا بدعة لطلاق من لم تحض لصغرٍ أو إياسٍ،
-
ومن لم يدخل بها حتى الحائض، أو دخل وبان حملها.
-
وعنه: هما في عدده فقط.
-
وعنه: سنة الوقت للحامل فلو قال لها: أنت طالق للبدعة لم يقع حالًا، وعلى الأولى لو قال لبعضهن: أنت طالق طلقةً للسنة وطلقةً للبدعة، طلقت في الحال ثنتين.
-
وإن نوى في غير آيسةٍ إن صارت أهل ذلك دين، وفي الحكم وجهان.
-
وإن قاله لمن لها سنةٌ وبدعةٌ طلقت في الحال طلقةً، وفي ضده أخرى.
-
وإن قال: ثلاثة للسنة والبدعة نصفين أو أطلق، طلقت في الحال ثنتين، والثالثة في ضد حالها أذن.
-
وقيل: في الحال.
-
وإن قال: ثلاثًا للسنة طلقتهن في أول طهرٍ لم يجامع فيه.
-
وعنه: تقع فيه طلقةٌ وثنتان في طهرين كل طلقةٍ بعد رجعةٍ أو عقدٍ.
-
وعنه: تطلق ثلاثًا في ثلاثة أطهار ما وطئ فيها.
-
وإن لم يكن لها سنةٌ وبدعةٌ وقتًا طلقت ثلاثًا في الحال،
-
وإن كانتا لها فقال: أنت طالق للسنة طلقت إذن، إن كانت في طهرٍ ما وطئ فيه وإلا متى وجد،
-
وإن قال: للبدعة طلقت في الحال إن كانت في حيض أو طهرٍ وطئ فيه، وإلا عند وجود أسبقهما.
-
وقيل: تطلق طلقتين في الحال إن كان زمن السنة وحرم الجمع.
-
ويقع بنفس الإيلاج فينزع وله مراجعتها،
-
فإن استدام أو استأنف فرجعةٌ في رواية ولا مهر به مطلقًا.
-
وإن كان الطلاق ثلاثًا وجب النزع وحد مع العلم وإلا عزر ويحرم ابتداء هذا الوطء.
-
1/10091/1009
وإن قال في كل قرءٍ طلقةً - وقيل: هو الحيض -طلقت في كل حيضةٍ طلقةً،
-
وإن قيل الطهر ففي كل طهرٍ طلقةٌ.
-
وقيل: تقع طلقةٌ في الحال.
-
وإن لم يكن له سنةٌ وبدعةٌ لمن تطلق إذن غير حائض لم يدخل بها،
-
ومن حاضت منهن طلقت في كل حيضٍ طلقةً،
-
وإن قيل: إنه الطهر طلق إذن غير حائض ما دخل بها، وفي الصغيرة وجهان،
-
ثم تقع في كل طهرٍ يتجدد، وهي زوجة غير آيسةٍ طلقةٌ.
-
وإن قال لحائضٍ: أنت طالق في الحال للسنة، أو لطاهرٍ بلا جماعٍ: أنت طالق في الحال للبدعة؛ طلقتا في الحال.
-
وإن قال: أنت طالق أحسن الطلاق أو أجمله فكقوله للسنة،
-
وإن قال: أقبحه وأسمجه فكقوله للبدعة،
-
فإن نوى بهما أحسن أحوالك أو أقبحها أنك مطلقةٌ، أو هي لا سنة لها ولا بدعة، أو قال: طلقةً حسنةً قبيحةً بدعيةً سنيةً؛ وقع في الحال.
-
ولا بدعة بعد فراغ الدم.
-
وقيل: بلى حتى تغتسل.
-
والنفاس كالحيض في كل ما ذكر.