Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12645 to 12659

  1. 1/11441/1144

    تجب نفقة الزوجة بقدر الحاجة عرفا من خبز ولحم وكسوة ومسكن وما يمونه، ويعتبر ذلك بحالهما في محل سكناهما على ما يرى الحاكم عند التنازع، فيفرض للموسرة مع الموسر خبزا خاصا وأدما يلائمه عرفا لا تكرهه، ولحما كل جمعه مرتين- وقيل: عادة الموسرين بذلك الموضع- وزيت السراج، وما يلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وقطن، وأقله قميص ومقنعة ووقاية وسراويل وتمشك، وللشتاء جبة، ويفرض للنوم فراشا ولحافا وإزارا

  2. 1/11451/1145

    ومخدة، وللجلوس حصيرا مدا وزليا او بساطا أو لبدا،

  3. ولا يجب خف ولا ملحفة.

  4. ويفرض للفقيرة مع الفقير خبز خشكار، وادما يلائمه عرفا لا تكرهه، ولحما كل شهر مرة- وقيل: عادة مثلهما بذلك المكان- وزيت السراج، وما يلبس مثلهما بذلك المكان- وزيت السراج، وما يلبس مثلها من غليظ كتان وقطن وأقله كما ذكر، وللنوم فراشا بصوف وكساء أو عباءة، وللجلوس حصيرا وخيشا أو بارية.

  5. وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسه ما بين ذلك عرفا وهو نفقة متوسط.

  6. وقيل: للغنية على الفقير أقل كفاية والباقي لها في ذمته.

  7. ومن كان مثلها تخدم ولا خادم لها لزمه بما شاء من شراء أو أجرة أو إعارة وتعيين خادمها إليهما، وليس لها تملكه.

  8. وقيل: لا يلزم إخدام مريضة.

  9. ومن خدمت نفسها لتأخذ نفقة خادم لم تلزمه ويكفي خادم.

  10. وله خدمتها ليسقطه.

  11. وقيل: لا.

  12. 1/11461/1146

    ونفقة الخادم كنفقة الفقيرين مع خف وملحفة.

  13. وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها من دهن، وسدر، وخطمي، وأشنان، ومشط، وثمن ماء وأجرة قيمة، وما يقطع صنانها، ونحو ذلك.

  14. ولا يلزمه دواء، ولا أجرة طبيب، وفاصد.

  15. فإن طلبت زينتها بطبيب وحناء، وخضاب، وحمرة ونحوه؛ لزمه، وإلا فلا.