فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3136 to 3160
-
1/4331/433
تسن تفرقة زكاته بنفسه مع ثقته، نص عليه.
-
وقيل: دفعها إلى إمامٍ عادلٍ أفضل.
-
وقيل: دفع الظاهرة فقط.
-
وقيل: العشر فقط.
-
وله دفع الكل إلى إمامٍ فاسق.
-
1/4341/434
وقيل: يحرم إن وضعها في غير أهلها،
-
ويجب كتمها عنه، ويجزئ مطلقًا.
-
وله في الأصح دفعها إلى بغاة وخوارج.
-
وقيل: إن خرجوا بتأويلٍ ونصبوا لهم إمامًا.
-
وكذا العشر.
-
وللإمام طلب زكاة كلٌ مالٍ ظاهرٍ وباطنٍ إن وضعها في أهلها،
-
ويجب دفعها إليه في الأصح إن طلبها.
-
وقيل: يجب دفع الظاهرة مطلقًا، ولا تجزئ بدونه.
-
وقيل: لا يطلب الباطنة،
-
ولا يجب دفعها إليه بطلبه.
-
وهل له طلب النذر والكفارة؟
-
على وجهين.
-
ويحرم نقل الزكاة مسافة قصرٍ، وفي الأجزاء روايتان.
-
وعنه: يجوز نقلها إلى ثغرٍ.
-
وعنه: وغيره، كالكفارة في الأصح.
-
ويزكى كل مالٍ مكان حوله،
-
وإن كان ببادية أو خلا بلده عن مستحق ففي أقرب البلاد منه، ونقله عليه.
-
والسفارة به يزكى في موضع أكثر إقامته، نص عليه.
-
وقيل: هو كغيره.
-
ويخرج فطرته حيث هو إذن.