Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3136 to 3160

  1. 1/4331/433

    تسن تفرقة زكاته بنفسه مع ثقته، نص عليه.

  2. وقيل: دفعها إلى إمامٍ عادلٍ أفضل.

  3. وقيل: دفع الظاهرة فقط.

  4. وقيل: العشر فقط.

  5. وله دفع الكل إلى إمامٍ فاسق.

  6. 1/4341/434

    وقيل: يحرم إن وضعها في غير أهلها،

  7. ويجب كتمها عنه، ويجزئ مطلقًا.

  8. وله في الأصح دفعها إلى بغاة وخوارج.

  9. وقيل: إن خرجوا بتأويلٍ ونصبوا لهم إمامًا.

  10. وكذا العشر.

  11. وللإمام طلب زكاة كلٌ مالٍ ظاهرٍ وباطنٍ إن وضعها في أهلها،

  12. ويجب دفعها إليه في الأصح إن طلبها.

  13. وقيل: يجب دفع الظاهرة مطلقًا، ولا تجزئ بدونه.

  14. وقيل: لا يطلب الباطنة،

  15. ولا يجب دفعها إليه بطلبه.

  16. وهل له طلب النذر والكفارة؟

  17. على وجهين.

  18. ويحرم نقل الزكاة مسافة قصرٍ، وفي الأجزاء روايتان.

  19. وعنه: يجوز نقلها إلى ثغرٍ.

  20. وعنه: وغيره، كالكفارة في الأصح.

  21. ويزكى كل مالٍ مكان حوله،

  22. وإن كان ببادية أو خلا بلده عن مستحق ففي أقرب البلاد منه، ونقله عليه.

  23. والسفارة به يزكى في موضع أكثر إقامته، نص عليه.

  24. وقيل: هو كغيره.

  25. ويخرج فطرته حيث هو إذن.