باب الظهار
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11898 to 11923
-
1/10931/1093
وهو محرم، ومن صح طلاقه صح ظهاره حتى الذمي.
-
وقيل: إلا الصبي.
-
ومن صح طلاقه لها صح ظهاره منها.
-
فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض من تحرم عليه أبدًا بنسب أو رضاع، من ظهر أو بطن، أو وجه، أو يد، أو رجل، أو غير ذلك غير سنها وظفرها وشعرها؛ فمظاهر.
-
ولو قال: أنت علي، أو مني، أو معي، كظهر أبي، أو أخي، أو أختي، أو أجنبية؛ فمظاهر.
-
وعنه: لا، وعليه كفارة يمين.
-
وعنه: لا شيء عليه.
-
وعنه: أنه مظاهر في الرجل دون الأجنبية.
-
وإن قال: أنت علي كظهر أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فمظاهر.
-
وعنه: لا.
-
وإن قال: أنت كأمي أو مثلها، فصريحٌ، نص عليه.
-
1/10941/1094
وقيل: ليس ظهارًا بلا نية ولا قرينة.
-
وإن قال: نويت في الكرامة دين، وفي الحكم وجهان.
-
وقيل: هو كنايةٌ في الظهار.
-
وقيل: إن قال: أنت علي كأمي أو مثلها، ولم ينو الكرامة؛ فمظاهر.
-
وإن نواها دين، وفي الحكم روايتان.
-
وإن أسقط علي فلغوٌ إلا أن ينوي الظهار، ومع ذكر الظهر لا يدين.
-
وإن قال: أنت علي كظهر بهيمة، أو أنا عليك كظهر أبي أو حرام، ونوى الظهار؛ فليس مظاهرًا.
-
وقيل: بلى.
-
وإن قال: أنت علي حرام أو كالميتة ونحوها،
-
ولا نية له؛ فمظاهر على الأشهر، وقد ذكرا.
-
ولو قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، أو علقه بتزويجها؛ صح في الأشهر.
-
فإن تزوجها لم يطأ حتى يكفر، نص عليه.
-
وكذا إن قال: أنت علي حرام ونوى أبدًا،
-
وإن نوى في الحال فلغوٌ،
-
وإن أطلق احتمل وجهين.