فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14211 to 14232
-
1/12641/1264
ولا يشهد بما لم يعلمه حال التحمل برؤية فعلٍ كرضاعٍ أو سرقةٍ، أو سماعٍ من المشهود عليه كطلاق وعتق وعقد وإبراء، وإقرار بفعل أو قول أو حكم باستفاضة ممن يحصل العلم بخبرهم.
-
وقيل: أو من عدلين.
-
وقيل: أو ممن تسكن إليه نفسه في نسبٍ وموتٍ وملكٍ مطلق ودوام نكاحٍ ووقفٍ ومصرفة وعتقٍ وولاءٍ وولايةٍ وعزلٍ وطلاقٍ وخلعٍ -نص عليهما- ونحو ذلك مما يعلم غالبًا باستفاضة فقط.
-
ولا يشهدان على شهادتهما.
-
فإن سمع من يقرّ بنسب أبٍ أو ابن فصدّقه شهد به،
-
وإن كذّبه فلا، وإن سكت شهد، نص عليه.
-
وقيل: إن تكرر.
-
وإن سمعه يقرّ بحقٍّ أو يُشهد به شاهدًا، أو سمعه يحكم به أو يُشهد شاهدًا على حكمه وإنفاذه؛ شهد به،
-
وإن لم يشهده به لاختفائه أو مع علمه به.
-
وعنه: إن سمع حاكمًا أو من يقرّ لم يشهد إلا أن يشهده أحدهما على نفسه.
-
وعنه: يخيّر في ذلك.
-
1/12651/1265
وعنه: إن أقر بحق في الحال شهد به كقوله: له عليَّ كذا،
-
وإن أقرّ بسابقةٍ كأقرضني أو كان له عليَّ لم يشهد به حتى يشهده.
-
وعلى الأولى لو قال: متحاسبان لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا لزم أداؤها.
-
وعنه: يمتنع.
-
ومن رأى بيد أحد شيئًا مدّةً يتصرف فيه كتصرف مالك من نقض وبناء وإيجار وإعارة فله أن يشهد له بملكه.
-
وقيل: بل باليد والتصرف.
-
وإن شهدا أن زيدّا طلّق من نسائه أو أعتق من إمائه أو أبطل من وصاياه واحدةً بعينها،
-
ثم قالا: نسينا عينها؛ بطلت شهادتهما.
-
وقيل: لا.
-
قلت: ويقرع.
-
وإن ادّعى كلّ واحد من زيد وعمرو أن بكرًا وصى له بثلث ماله، فشهدت بينة برجوعه عن أحدهما، ولم يعيّن؛ فأيّ وصيّة قرعت صحّت وحدها.