فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6259 to 6303
-
1/6761/676
يجوز فتح الأبواب والاستطراق منها في دربٍ نافذٍ، وليس لأحد أن يخرج إليه رَوْشَنًا ولا ساباطا ولا ميزابًا ولا دكةً.
-
وقيل: إن لم يضر جاز بإذن الإمام أو نائبه.
-
ولا إلى ملك جاره أو هوائه أو درب مشترك بلا إذن المستحقّ.
-
ويصح الصلح عن معلوم ذلك بعوضٍ في الأصحّ.
-
ومن صولح بعوض عن إجراء ماءٍ معلومٍ في ملكه، أو أن يضع عليه أو على ملكهما أخشابًا معلومةً؛ صحّ.
-
وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أزاله،
-
فإن أبى فله قطعه،
-
وإن صالحه عن رطبه بعوضٍ لم يجز،
-
وإن اتفقا على أن الثمرة له أو لهمها جاز ولم يلزم.
-
وقيل: في الصّلح عن غصن الشجرة وجهان.
-
والدرب المشترك ملك أهله، وحقّ كلّ واحدٍ إلى باب داره في الأصحّ، وله نقله إلى أوّله لا إلى صدره.
-
وقيل: بلى برضى من فوقه.
-
1/6771/677
وإن فتح في حائطه بابًا إلى دربٍ مشتركٍ لغير الاستطراق بغير إذن أهله جاز.
-
وقيل: لا.
-
وإن فتحه للاستطراق لم يجز في الأصحّ، وله صلحهم بشيءٍ.
-
ومن خرق بين دارين له متلاصقتين باباهما في دربين مشتركين، واستطرق إلى كلّ واحدةٍ من الأخرى؛ جاز في وجه.
-
ولا يتصرف في جدار جارٍ أو شريكٍ كرهًا بفتح طاقة أو غيرها إلا بوضع الخشب ضرورةٌ بأن يتعذر التسقيف بدونه إن لم يضّره،
-
فإن منعه أجبر، وإن صالحه بشيءٍ جاز.
-
وقيل: لا يضعه، كالمسجد على الأصحّ، وكما لو اكتفى بغيره في الأصحّ.
-
وهل له إجراء مائة في أرض غيره مع الحاجة؟
-
على روايتين.
-
ومن وجد بناء أحدٍ أو خشبة على حائطه وجهل سبب ذلك لم يمنعه إعادته إن زال.
-
وإن انهدم حائطهما واتّفقا على إعادته ويحمل كلّ واحدٍ منهما عليه ما شاء لم يصحّ،
-
وإن وصفا الحمل فوجهان.
-
ومن أحدث في ملكه ما يضر ملك جاره من حمامٍ وتنورٍ وبئرٍ وكنيفٍ ونحوها منع على الأصحّ.
-
ويلزم الأعلى سطحًا أن يستر ما يمنع مشارفة الأسفل، وان استويا سترا.
-
1/6781/678
وإن استهدم جدارهما لزمهما نقضه،
-
وإن خرب فطلب أحدهما أن يعمر الآخر معه أجبر.
-
وعنه: لا.
-
ولشريكه البناء بآلته ويكون لهما ونفعه.
-
وقيل: له منعه بماله عليه من وضع خشبٍ وغيره حتى يزن ما يخصّه.
-
وكذا وإن خرب سقف بين ملكيهما وجعل لهما فبناؤه عليهما.
-
وإن بناها الشريك بآلة منه اختّص به، وله منعه من سكنى السفل.
-
وقيل: لا.
-
فإن بذل الآخر نصف قيمة البناء - وقيل: الجدار- ليعود حقه أ نصف قيمة تالفه إن ردّ بآلته لزمه قبوله، أو أخذ آلته ليبنياه هما.
-
وقيل: يخّير الباني.
-
وإن كان لهما بئر أو عين ماء أو قناة أو نهر أو دولاب أو ناعورة تحتاج عمارة أو إصلاحًا، أو انهدم السفل فطلب صاحب العلو بناءه؛ أجبر شريكه على الأصحّ، والغرم بقدر الحقّ, زينفرد صاحب السفل ببنائه.
-
وعنه: يشاركه صاحب العلو فيما يحمله منه.
-
وكذا صاحب الطبقة الثالثة الرابعة.
-
وقيل: في القناة والبئر والنهر ونحوها له أخذ حقّه من مائة بخلاف الدولاب والناعورة.
-
1/6791/679
وإن كان حائط بين ملكيهما معقودًا ببنائهما أو محلولًا منهما فهو بأيديهما،
-
وإن عقده ببناء أحدهما أو اتّصاله يتعذّر إحداثه فهو بيده،
-
ولا يرجّح أحدهما بخشبه عليه، كوجهه.
-
وقيل: بلى، كأزجة وسترته.
-
وفي معاقد القمط في الخصّ وجهان.