فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8096 to 8113
-
1/8021/802
فإن وقعت تبرعاته معًا وازدحمت فبالحصص،
-
وكذا إن كان بعضها عتقًا.
-
وعنه: يقدّم.
-
وإن كان الكل عتقًا يحتاج بعضه إجازة فعدمت أقرع.
-
فإن أعتق عبدين لا يملك غيرهما، أو وصّى به وهما سواءٌ أو لا؛
-
فمن قرع عتق إن كان الثلث، وإلا عتق منه قدر ثلثهما،
-
وإن كان دونه كمّل من الآخر.
-
وإن اتفق كسر بسط الكلّ من جنسه بضربه في مخرجه،
-
فلو أن أحدهما بعشرةٍ والآخر بخمسة عشر ضربا في ثلاثة.
-
وكذا من قرع وحده.
-
ولو أعتق ثلاثة أعبد لا يملك غيرهم أو أحدهم مبهمًا، فمات أحدهم قبله؛ أقرع بينهم.
-
فإن خرجت الحرية للميت؛ فقد مات حرًا من التركة، ويتمم الثلث من الحيين بقرعة.
-
وإن كان ثلثها فقد رقّا.
-
وإن قرع أحدهما عتق إن كان ثلث قيمتهما،
-
وإن نقص تمم من الآخر،
-
وإن زاد عتق قدره منه لأنهما كل التركة.
-
وقيل: يقرع بينهما دون الميت.
-
وكذا لو وصّى بعتقهم فمات أحدهم بعده.