Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الصداق

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10116 to 10217

  1. 1/9681/968

    يسن تسميته في العقد خفيفًا من أربعمائة كبنات النبي عليه السلام إلى خمسمائة كزوجاته،

  2. فإن تركه صحّ ووجبَ مهر المثل بالعقد.

  3. وكلما صح ثمنًا صحّ مهرًا وإن قلّ.

  4. وقيل: وكان لنصفه قيمة.

  5. وفي تعليم القرآن روايتان.

  6. وقيل: إن جاز أخذ أجرته صحّ وإلا فلا.

  7. فإن بطل وجب مهر المثل،

  8. وإن صحّ عيّن السورة والآية والقراءة في الأصحِّ،

  9. وإن أطلق فكعرف البلد.

  10. 1/9691/969

    وإن شرط سورة لا يعرفها تعلم وعلم.

  11. وقيل: يبطل، ولها مهر المثل.

  12. وإن علمها غيره لزمته الأجرة.

  13. وإن ادّعى تعليمها وادّعت أن غيره علمها قبل قولها. وقيل: قوله.

  14. وإن طلّق قبل الدخول والتعليم لقنها نصفها من وراء حجاب إن أمن الفتنة.

  15. وقيل: يغرم نصف الأجرة.

  16. وإن كان لقنها رجع بنصف أجرتها،

  17. وإن سقط مهرها فبكله،

  18. وإن دخل بها وطلق لقنها كلها غرم أجرتها.

  19. وإن أصدقها تعليم فقه أو أدب أو شعر مباح معلوم صح وفروعه كما سبق.

  20. وإن أصدق مسلم مسلمة خمرًا أو غصبًا أو حرًا ويعلمنا ذلك وجب مهر المثل أو نصفه قبل الدخول والخلوة.

  21. وعنه: يبطل العقد.

  22. وإن أصدقها عصيرًا فبان خمرًا أو عبدًا فبان حرًّا أو غصبًا جُهل فلها القيمة.

  23. وإن وجدت المهر، أو عوض الخلع المنجز معيبًا، أو قد نقص صفة شُرطت فيه وقد عُيّن بالعقد؛ فلها أرشه، أو ردُّه، وأخذ قيمته، أو بدله.

  24. وعنه: إن أمسكته فلا أرش.

  25. وما عقد عليه في الذمة وجب بدله فقط.

  26. وإن أصدقها دارًا غير معيّنة، أو ثوبًا، أو دابة، أو حمل بطنٍ، أو ما يثمر شجرة، أو ما في بيته من متاعٍ، أو ما حكم به زيدٌ أو أحدهما، أو ردّ عبدها حيث كان، أو خدمتها سنة فيما شاءت؛ وجب مهر المثل دون المسمّى

  27. 1/9701/970

    وإن أصدقها عينًا مرئية أو غائبة موصوفة، أو مالًا معلومًا حالًا أو مؤجّلًا؛ صح،

  28. فإن أطلق الأجل وجب مهر المثل.

  29. وعنه: المسمى حالًا.

  30. وعنه: يحل بفرقة طلاق أو موت.

  31. ولها منع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها الحال. وعليه التسليم قبل أجل المؤجَّل،

  32. فإن حل قبله أو تسلمها طوعًا ولو تبرُّعًا ثم أبتْ أو قبضته وتسلمها ثم بان معيبًا فأبت فوجهان.

  33. وإن كانت محبوسة أو لها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق.

  34. وقيل: لا

  35. وإن أصدقها منفعة معلومة لملكه مدّة معيّنة صحّ، وفي منفعة نفسه روايتان.

  36. وقيل: وإن عيّنا العمل صحّ وإلا فلا.

  37. وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان ميّتًا؛ وجب مهر المثل، نصّ عليه.

  38. وقيل: المسمّى.

  39. وإن قال: على ألفٍ إن لم يكن له زوجة، وعلى ألفين إن كانتْ لي زوجة، صح بالمسمى، نص عليه.

  40. وقيل: يجب مهر المثل.

  41. 1/9711/971

    وإن أصدقها ألفين على أن يُعطى أباها أحدهما، أو على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها، أو على أن يعطيها ألفًا ويعطيها أباها ألفًا؛ صحت التسمية،

  42. فلو طلّق قبل الدخول وبعد القبض رجع بألفٍ ولا شيء لها على الأب، نصَّ عليه.

  43. وقيل: لها المسمَّى، ويلغو شرطه إلا لأبٍ يصحُّ تملكه.

  44. ولو شرط ذلك لقريب غيره لم يصحّ، وكل المسمَّى لها.

  45. ولو أصدقها عبدًا من عبيده فلها واحد بقرعة، نصّ عليه.

  46. وقيل: الوسط.

  47. وقيل: مهر المثل.

  48. وقيل: ما اختارت.

  49. وقيل: ما اختار هو.

  50. وكذا في ثوب ودابةٍ من دوابّه.

  51. ولو أصدقها عبدًا مطلقًا وجب الوسط بالبلد نوعًا، وقيمةً وهو بالعراق: السنديُّ.

  52. وقيل: يجب مهر المثل.

  53. فإن صحَّ فجاء بقيمته أو قيمة عبدٍ موصوفٍ هو صداقه _وصحّ في وجهٍ_

  54. وقيل: أو لا؛ لزمها أن تقبل.

  55. 1/9721/972

    وقيل: لا.

  56. وإن أصدقها شراء عبد زيد فلم يبعْ، أو طلب به أكثر من ثمنه، أو عبدًا له آبقًا، أو مغصوبًا، تخلصه هي، أو مبيعًا اشتراه ولم يقبضه، أو دينًا من مسلمٍ وغيره؛ صحّ،

  57. فإن تعذر غرم القيمة.

  58. وقيل: يجب مهر المثل دون المسمّى.

  59. وقفيز حنطة ورطل زيتٍ وثوبٌ هرويٌّ كعبدٍ مطلقٍ.

  60. وإن أصدق امرأة طلا ضرّتها وقلنا: يصح؛ فلها مهر الضرة إن ماتت ولم يطلّق.

  61. وقيل: مهر المثل.

  62. فإن نكح أربعًا في عقد بألف قسم بقدر مهور مثلهنّ.

  63. وقيل: أرباعًا، كمن قال: بينهنّ.

  64. وإن نكح سرًّا بمهر وعلانية بغيره أُخذ بالعلانية، نصّ عليه.

  65. وقيل: إن اتفقا على عقد السرِّ بمهره لزم وحده، وإلا فمهر العلانية.

  66. وقيل: لها مهر أوّل عقدٍ.

  67. فإن قالت: هما مهران في عقدين، وأقامت بينة، وقال: بل واحد كررتُه؛ قُبل قولها مع يمينها.

  68. 1/9731/973

    وإن تواطآ في السرّ قبل العقد على أكثر مما يسمى فيه أو أقل أخذ بالمسمّى في العقد.

  69. وإن ألحق بالمهر زيادة بعد العقد لحقتْ وهي كالأصل فيما يقرره وينصّفه، نصّ عليه، وخُرّج سقوطها لما ينصّفه.

  70. وعنه: لا يلحق.

  71. وإن زيد مهر أمة مزوَّجة لمّا عتقت فالزيادة لها، نص عليه.

  72. ومن زوَّج بنته بدون مهر مثلها صح، وثبت المسمّى وإن كرهتْ.

  73. وقيل: على الزوج تمامه.

  74. وإن زوّجها به وليٌّ غيره بإذنها صح، وما لأحدٍ نقضه.

  75. وقيل: على الزوج بقيته.

  76. وإن لم تأذن صحّ العقد ووجب مهر المثل.

  77. وعنه: يلزم الزوج مهر المسمّى والوليّ التمام كمن زوّج بدون ما قدرته له.

  78. ويحتمل في تزويج الثيب الكبيرة وجوب التمام كما سبق.

  79. وإن زوّجته موليّته وباعه عبده بألفٍ أو أصدقها عبدًا على أن تردّ ألفًا وزع الألف على مهر المثل وقيمة العبد، ووزع العبد على مهر المثل والألف _وقيل: لا يصح فيهما_ فإذا انفسخ البيع لزم تفريق الصفقة.

  80. ومن أعتق أمته بسؤالها على أن تنكحه صح العتق بشرطه،

  81. فإن أبتْ فوافق غرمتْ قيمتها،

  82. وكذا إن قال: أعتقتك على أن تتزوّجي بي فرضيتْ.

  83. وخُرِّجَ أن تعتق هنا بلا قبول ولا عوض كقوله: أعتقتك على ألفٍ.

  84. 1/9741/974

    ومن أعتقتْ عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أو دونه عتق مجانًا، ولم يلزمه ذلك.

  85. ومن زوّج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صحّ في ذمته.

  86. وعنه: إن كان معسرًا ضمنه أبوه.

  87. وعقدة النكاح بيد الزوج،

  88. فإن طلق قبل الدخول عفي من نصف المهر فكمل لها أو عفتْ عنه زوجته فكمل له إن صحّ تبرُّعهما.

  89. وعنه: بيد الأب، فيعفو عن نصف مهر بنته البكر.

  90. وقيل: الدين.

  91. وقيل: مع صغرها أو جنونها.

  92. وإن دخل بها لم يملك العفو عنه.

  93. وقيل: بلى ما لم تلد أو تبقى سنة عند زوجها.

  94. وتسقط الدين بلا قبول بوهبتُ وملكتُ. وأسقطتُ وأبرأتُ وعفوتُ وتركتُ، ويملك العين بوهبت وملكت وفي عفوت واعتبار القبول وجهان.

  95. وإن زوّج ابنه الطفل وأقبض مهره ثم رجع إليه بردَّة أو رضاع قبل الدخول صح عفوه عنه.

  96. ومن وهبتْ زوجها مهرها بعد قبضه، أو أبرأته منه وهو دين،

  97. ثم سقط بردَّة ونحوها، أو تنصف بطلاقٍ ونحوه؛ رجع بفائته.

  98. وعنه: لا.

  99. 1/9751/975

    وعنه: يرجع مع الهبة دون الإبراء.

  100. ولو وهبته نصفه ثم تنصف رجع على الأولى بالباقي وعلى الأخرى بنصفه.

  101. ولو قضى المهر أجنبي تبرعًا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج.

  102. وقيل: له.