فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7448 to 7482
-
1/7581/758
ومن أتلف مالًا محترمًا لمعصوم ومثله يضمنه ضمن.
-
ومن فتح قفصًا عن طير، أو حلّ قيد عبد أو رباط فرس فذهبوا، أو وكاء مائع فاندفق؛ ضمن.
-
وإن ذاب بالشمس أو ألقته ريح فسال واندفق فوجهان.
-
ومن أجّج نارًا في سطحه، أو سقى أرضه، فتلف ملك غيره؛ ضمن إن فرّط أو أسرف.
-
1/7591/759
ومن حفر بئرًا في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها.
-
وعنه: بلى.
-
وعنه: إن حفرها بإذن الإمام فلا.
-
وإن حفرها لنفعه بفنائه أو غيره ضمن.
-
ومن بسط بمسجد بارية أو علق قنديلًا أو نصب بابًا لم يضمن ما تلف به.
-
وقيل: بلى.
-
ومن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به آدمي أو، غير؛ فمات ضمن.
-
وقيل: لا.
-
ومن ربط دابة بطريق ضيّق - وعنه: أو واسع- فعقرت ضمن.
-
ومن ترك في بيته كلبًا عقورًا ونحوه، فعقر أحدًا أو خرق ثوبه؛ ضمن إن دخل بإذنه، وإلا فلا.
-
وقيل: فيهما وجهان.
-
ومن مال حائطه إلى طريق أو ملك غيره فأتلف نفسًا أو مالًا لم يضمن، نصّ عليه.
-
وخُرِّج بلى، كجناحٍ أحدثه في طريق.
-
وعنه: إن تقدّم إليه بنقضه أو شهد عليه ضمن، وإلا فلا.
-
1/7601/760
وجناية البهيمة نهارًا هدرٌ إن لم ترسل بقرب ما تفسده عادة.
-
فإن ركبها أو ساقها أو قادها ضمن جناية يدها وفمها.
-
وعنه: ورجلها دون ذنبها.
-
وقيل: يضمن وطء رجلها دون نفخها ابتداءً.
-
ويضمنه لكبحها بلجام ولو أنه لمصلحة.
-
ويضمن جنايتها ليلًا كذلك.
-
وعنه: مطلقًا، وإن لم تكن بيده.
-
وقيل: إن لم تحفظ عن الخروج فيه.
-
فإن فتحت الباب أو كسرته فهدرٌ،
-
وإن فتحه أجنبي أو نفرها ضمن ما أتلفت.
-
ومن سقط في محبرته بتفريطه مال أحد فلم يخرج كسرت له مجانًا.
-
وإن لم يفرّط (ضمن) رب المال كسرها،
-
فإن بذل ربها بدل ماله وجب قبوله.
-
وقيل: لا.
-
وما قبضه بسومٍ فتلف ضمنه على الأصحّ.
-
ومن اشترى شاة بهذا الشعير فأكلته قبل قبض البائع له وهي بيده فكإتلافه، وإلا بطل بتلف الثمن قبل قبضه.
-
وإن قبض ثم أكلته فشاة المشتري أكلت مال البائع.