Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7448 to 7482

  1. 1/7581/758

    ومن أتلف مالًا محترمًا لمعصوم ومثله يضمنه ضمن.

  2. ومن فتح قفصًا عن طير، أو حلّ قيد عبد أو رباط فرس فذهبوا، أو وكاء مائع فاندفق؛ ضمن.

  3. وإن ذاب بالشمس أو ألقته ريح فسال واندفق فوجهان.

  4. ومن أجّج نارًا في سطحه، أو سقى أرضه، فتلف ملك غيره؛ ضمن إن فرّط أو أسرف.

  5. 1/7591/759

    ومن حفر بئرًا في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها.

  6. وعنه: بلى.

  7. وعنه: إن حفرها بإذن الإمام فلا.

  8. وإن حفرها لنفعه بفنائه أو غيره ضمن.

  9. ومن بسط بمسجد بارية أو علق قنديلًا أو نصب بابًا لم يضمن ما تلف به.

  10. وقيل: بلى.

  11. ومن جلس في مسجد أو طريق واسع، فعثر به آدمي أو، غير؛ فمات ضمن.

  12. وقيل: لا.

  13. ومن ربط دابة بطريق ضيّق - وعنه: أو واسع- فعقرت ضمن.

  14. ومن ترك في بيته كلبًا عقورًا ونحوه، فعقر أحدًا أو خرق ثوبه؛ ضمن إن دخل بإذنه، وإلا فلا.

  15. وقيل: فيهما وجهان.

  16. ومن مال حائطه إلى طريق أو ملك غيره فأتلف نفسًا أو مالًا لم يضمن، نصّ عليه.

  17. وخُرِّج بلى، كجناحٍ أحدثه في طريق.

  18. وعنه: إن تقدّم إليه بنقضه أو شهد عليه ضمن، وإلا فلا.

  19. 1/7601/760

    وجناية البهيمة نهارًا هدرٌ إن لم ترسل بقرب ما تفسده عادة.

  20. فإن ركبها أو ساقها أو قادها ضمن جناية يدها وفمها.

  21. وعنه: ورجلها دون ذنبها.

  22. وقيل: يضمن وطء رجلها دون نفخها ابتداءً.

  23. ويضمنه لكبحها بلجام ولو أنه لمصلحة.

  24. ويضمن جنايتها ليلًا كذلك.

  25. وعنه: مطلقًا، وإن لم تكن بيده.

  26. وقيل: إن لم تحفظ عن الخروج فيه.

  27. فإن فتحت الباب أو كسرته فهدرٌ،

  28. وإن فتحه أجنبي أو نفرها ضمن ما أتلفت.

  29. ومن سقط في محبرته بتفريطه مال أحد فلم يخرج كسرت له مجانًا.

  30. وإن لم يفرّط (ضمن) رب المال كسرها،

  31. فإن بذل ربها بدل ماله وجب قبوله.

  32. وقيل: لا.

  33. وما قبضه بسومٍ فتلف ضمنه على الأصحّ.

  34. ومن اشترى شاة بهذا الشعير فأكلته قبل قبض البائع له وهي بيده فكإتلافه، وإلا بطل بتلف الثمن قبل قبضه.

  35. وإن قبض ثم أكلته فشاة المشتري أكلت مال البائع.