Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10410 to 10444

  1. 1/9891/989

    يلزمه أن يكون عند زوجته الحرة ليلة ويومًا من كل أربعة أيامٍ ولياليها، والأمة من سبعة.

  2. وقيل: ثمانية.

  3. وقيل: حقُّ الزوجة المبيت المذكور وينفرد إن شاء فيما بقي.

  4. ويلزمه الوطء كل ثُلث سنةٍ مرة إن قدر،

  5. فإن أبى بلا عذر، فطلبت الفرقة؛ فُرَّق بينهما.

  6. وعنه: لا يلزمه ابتداءً مبيت ولا وطء إن لم يتركهما ضرارًا، فلا يفرق.

  7. فإن سافر عنها فوق نصف سنة، فطلبت قدومه، فأبى بلا عذر مع قدرته؛ فُرّق بينهما بطلبها، نص عليه.

  8. وقيل: إن وجب الوطء، وإلا فلا.

  9. وإن بدأ فبات عند إحدى زوجتيه، أو سافر بها بلا قرعة، أو رضى الأخرى؛ أثِمَ وقضى لها،

  10. وإن بات بقرعة قضى،

  11. وإن سافر بقرعة فلا.

  12. 1/9901/990

    وقيل: بلى.

  13. وقيل: يقضي عن سفر نُقْلَة، ويقضي ما تخلل السفر أو تعقبه من الإقامة.

  14. وقيل: إن أراد نقله سافر بواحدة وغيره بأخرى أقرع، وإلا قضى.

  15. وإن سافرتْ بلا إذنه أو أبت السفر أو المبيت عنده فلا قسم لها ولا نفقة،

  16. وإن مكنته من الوطء فقط فلا نفقة.

  17. وقيل: بلى.

  18. وإن سافرت بإذنه لحاجة ثبتا لها، ولحاجتها فيهما وجهان.

  19. وقيل: لها النفقة فقط.

  20. وقسم الحائض والنفساء والمريضة والذمية والمعيبة ومن آلى منها أو ظاهر والمحرمة والمميزة والمجنونة المأمونة سواء.

  21. ويسنُّ التسوية بينهن في الوطء والنفقة وقسم المعتق بعضها بحسابه،

  22. وإن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرّة مسبوقة فلها قسم حرّة،

  23. وإن عتقت في نوبة حرّة سابقة أتمَّ نوبة الحرّة على حكم الرق.

  24. وقيل: يستويان بقطع واستدراك.

  25. ومن وهبت قسمها لضرّة بإذنه، أو له، فجعله لأخرى مجانًا؛ جاز.

  26. وقيل: لا تتَّهِبُه أمةٌ ولا تهبه إلا بإذن سيدها.

  27. وله جعله لمن يلي قسم الموهوبة.

  28. وقيل: لا.

  29. فإن رجعت قسم لها إذن.

  30. 1/9911/991

    وإن شاء تركها فقالت: أمسكني بلا قسمٍ ولا نفقة صح، ولها العود فيهما دون ما سبق.

  31. وعماد القسم الليل لمن معاشه نهارًا فيخرج له ولقضاء حق الناس، والنهار لمن معاشه ليلًا كحارس،

  32. فإن دخل في نوبتها إلى الأخرى لمهمٍّ فأطال أو وطئ أثِمَ وقضى لها قدره من حق الأخرى، ويقضي الوطء.

  33. وقيل: لا.

  34. ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء ولا بينهنَّ وبين الزوجات، وما أخذت من زمن الزوجات لم يقضه،

  35. وكذا عكسه، ويسنُّ الإنصاف بينهن.