فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10410 to 10444
-
1/9891/989
يلزمه أن يكون عند زوجته الحرة ليلة ويومًا من كل أربعة أيامٍ ولياليها، والأمة من سبعة.
-
وقيل: ثمانية.
-
وقيل: حقُّ الزوجة المبيت المذكور وينفرد إن شاء فيما بقي.
-
ويلزمه الوطء كل ثُلث سنةٍ مرة إن قدر،
-
فإن أبى بلا عذر، فطلبت الفرقة؛ فُرَّق بينهما.
-
وعنه: لا يلزمه ابتداءً مبيت ولا وطء إن لم يتركهما ضرارًا، فلا يفرق.
-
فإن سافر عنها فوق نصف سنة، فطلبت قدومه، فأبى بلا عذر مع قدرته؛ فُرّق بينهما بطلبها، نص عليه.
-
وقيل: إن وجب الوطء، وإلا فلا.
-
وإن بدأ فبات عند إحدى زوجتيه، أو سافر بها بلا قرعة، أو رضى الأخرى؛ أثِمَ وقضى لها،
-
وإن بات بقرعة قضى،
-
وإن سافر بقرعة فلا.
-
1/9901/990
وقيل: بلى.
-
وقيل: يقضي عن سفر نُقْلَة، ويقضي ما تخلل السفر أو تعقبه من الإقامة.
-
وقيل: إن أراد نقله سافر بواحدة وغيره بأخرى أقرع، وإلا قضى.
-
وإن سافرتْ بلا إذنه أو أبت السفر أو المبيت عنده فلا قسم لها ولا نفقة،
-
وإن مكنته من الوطء فقط فلا نفقة.
-
وقيل: بلى.
-
وإن سافرت بإذنه لحاجة ثبتا لها، ولحاجتها فيهما وجهان.
-
وقيل: لها النفقة فقط.
-
وقسم الحائض والنفساء والمريضة والذمية والمعيبة ومن آلى منها أو ظاهر والمحرمة والمميزة والمجنونة المأمونة سواء.
-
ويسنُّ التسوية بينهن في الوطء والنفقة وقسم المعتق بعضها بحسابه،
-
وإن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرّة مسبوقة فلها قسم حرّة،
-
وإن عتقت في نوبة حرّة سابقة أتمَّ نوبة الحرّة على حكم الرق.
-
وقيل: يستويان بقطع واستدراك.
-
ومن وهبت قسمها لضرّة بإذنه، أو له، فجعله لأخرى مجانًا؛ جاز.
-
وقيل: لا تتَّهِبُه أمةٌ ولا تهبه إلا بإذن سيدها.
-
وله جعله لمن يلي قسم الموهوبة.
-
وقيل: لا.
-
فإن رجعت قسم لها إذن.
-
1/9911/991
وإن شاء تركها فقالت: أمسكني بلا قسمٍ ولا نفقة صح، ولها العود فيهما دون ما سبق.
-
وعماد القسم الليل لمن معاشه نهارًا فيخرج له ولقضاء حق الناس، والنهار لمن معاشه ليلًا كحارس،
-
فإن دخل في نوبتها إلى الأخرى لمهمٍّ فأطال أو وطئ أثِمَ وقضى لها قدره من حق الأخرى، ويقضي الوطء.
-
وقيل: لا.
-
ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء ولا بينهنَّ وبين الزوجات، وما أخذت من زمن الزوجات لم يقضه،
-
وكذا عكسه، ويسنُّ الإنصاف بينهن.