باب العقيقة
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4329 to 4334
-
1/5291/529
وهي سنة مؤكدة- وقيل: تجب- عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ، تذبح يوم سابعه، ويسمى ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ورقًا، أو في أربعة عشر، أو في أحد وعشرين، وتنزع أعضاءً، ويتصدق بها،
-
ولا يكسر عظمها. وبقية أحكامها كالأضحية.
-
وله بيع جلدها وسواقطها، والصدقة بثمنه، نص عليه.
-
وخرج لا بيع.
-
ولا يجزيء فيها بعض بدنة أو بقرة.
-
وتكره العتيرة وهي شاةٌ كانت تذبح في أول عشر من رجبٍ لصنمٍ، والفرعة وهي نحر أول ولد الناقة.