Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8260 to 8283

  1. 1/8141/814

    ولا تنقعد إلا بقوله: فوَّضْتُ، أو وصَّيْتُ إليك أو إلى زيد بكذا، أو أنت أو هو وصيِّيْ، أو جعلته أو جعلتك وصيّي أو وصَّيْتُ لك، أو له بكذا، أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا ونحو ذلك، وبقبول المُوصَى إليه أو له إن كان بشرًا معيّنًا، أو جماعةً تنحصر.

  2. ولا قبول ولا ردَّ للمُوصَى له في حياة المُوصِي.

  3. فإن مات الموصَى له قبله أو ردَّ بعده بطلت،

  4. وإن مات بعده قبل قبوله وردّه فوارثه كهو فيهما.

  5. وعنه: تبطل الوصيَّة.

  6. ولا يصحُّ ردُّه بعد قبوله.

  7. وقيل: بلى فيما كِيلَ أو وُزنَ دون المعيَّن.

  8. ويملك الموصى به منذ مات المُوصِيْ.

  9. وقيل: منذ القبول، فهو قبله للورثة.

  10. 1/8151/815

    وقيل: للميت.

  11. وقيل: إذا قبل بان أنه ملكه حين الموت.

  12. فلو حدث نماءٌ منفصلٌ أو كسبٌ فثلاثة أوجه.

  13. فلو وصَّى بعبد لا يملك غيره يساوي عشرة فردَّ الورثة فكسب بين الموت والقبول خمسةً فعلى الأول والرابع له من العبد شيءٌ ومن كسبه نصف شيءٍ، وللورثة شيئان، فالعبد وكسبه ثلاثة أشياء ونصف، فالشيء سُبعاه.

  14. قلت: ويحتمل أن له ثلثهما كزيادةٍ متصلةٍ.

  15. وعلى الثاني له ثلث العبد وكسبه للورثة، وعلى الثالث نصفه، والباقي إرثٌ، وقبل الوصية إذن شيء فالتركة عشرة ونصف شيء تعدل الوصية والإرث، وهما ثلاثة أشياء، فالشيء أربعة وهي خمسا العبد وزادت التركة من كسبه درهمين، وبقيته حدث إرثًا.

  16. وإن تلف الموصَى به قبل القبول بطلت الوصية بكل حال.

  17. وإن تغيَّر في سعر أو صفة قُوِّم على الأول والرابع بسعره يوم الموت على أقل صفاته إلى يوم القبول، وعلى الآخرين يوم القبول سعرًا أو صفةً.\

  18. ولو وصَّى له بأمة فأولدها الوارث قبل القبول لم تصرْ أمَّ ولدٍ له وعليه المهر، وقيمة الولد على الأول والرابع، وعلى الثاني هي أم ولده، وولده حرٌّ لا

  19. 1/8161/816

    يضمنه، وعليه قيمتها للوصيّ، وعلى الثالث المهر وقيمة الولد تركة.

  20. ولو وصَّى بأمة لزوجها الحر فأولدها ثم علم فقبل فولده حر، وهي أم ولده إن ولدته بعد نصف سنة منذ الموت،

  21. ويبطل نكاحه منذ الموت على الأول والرابع، وعلى الثاني تصير أمته لا أم ولده، وينفسخ نكاحه حين قبل، وولده للوارث، وعلى الثالث هو تركة.

  22. وإن وصَّى لزيد بوالده فمات زيد فقبل ابنه عمرو وقلنا: يصح ويملكه الوصي من موت المُوصي؛ عتق عليه أبوه وورث السُّدس،

  23. وإن ملكه عمرو حين قبل عتق عليه دون أبيه، ولم يرثه.

  24. وإن كان الموصى به لا يعتق على الوصي فعلى الأول والرابع هو تركته بقبول ابنه عمرو.