فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9758 to 9767
-
1/9391/939
ولا يجوز لولي مجبرة كعتيقه وبنت عمه المجنونة تزوجها بلا وليّ غيره،
-
ومن لها إذن تزوجها بإذنها وولايته، ووكل من يوجب له أن يقبل،
-
فإن تولاهما أو من اجتمعا كوكيل فيهما، أو زوج وكله الولي، أو ولي وكله الزوج، أو زوج ابنه الصغير ببنت أخيه صح، فيقول: زوجت فلانة فلانًا، أو تزوجتها إن كان هو الزوج.
-
وعنه: لا يتولى أحدٌ طرفي عقد إلا من يجبر فيهما، كمن زوج ابنته المجبرة أو أمته بعبده الصغير.
-
وقيل: يجوز تولّي طرفيه لغير زوج.
-
ومن قال: قد جعلتُ عتق أمتي صداقها بحضرة شاهدين، أو أعتقتها وجعلتُ عتقها صداقها متصلًا، أو خاطبها، صح العتق. وكذا النكاح.
-
وعنه: يستأنفه بإذنها ومهرها العتق،
-
فإن أبت غرمت قيمتها.
-
وقيل: إن كان قال معه: وتزوجتها صح وإلا فلا.
-
فإن صحّ فطلقها قبل الدخول أخذ منها نصف قيمتها.