فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8558 to 8575
-
1/8371/837
وإن وصى بجزء معين كثلث أو نصف وأجيز فخذه من مخرجه وأقسم الثاني على مسألة الورثة فصحَّحه،
-
فإن تعذَّر ضربت المسألة أو وِفْقها للبقية في المخرج ومن المرتفع يصحان فللوصيّ مضروبُ الموصى به في مسألة الورثة أو وِفقها، ولكل وارث مضروب سهمه في فاضل المخرج بعد الوصية أو في وفقه،
-
وكذا إن وصى بأجزاء غير معلومة بغير الثلث وأجيزتْ.
-
وإن ردَّت قسمت الثلث عليها بالحصول كالعول،
-
وإن لم تنقسم جمعت الوصايا من مخرجها فكانت الثلث،
-
فإن انقسم مثلاه على الورثة وإلّا عملت ما سبق.
-
وإن صح وافق الثلثان مسألة الورثة عملت في الوفق عملك في الأصل وضربت الوصايا في المسألة أو وفقها وأنصباء الورثة في الثلثين أو فقهما،
-
فلو وصى بربع وخمس وعشر فلم يجز الورثة فالوصايا أحد عشر من عشرين، فهي الثلث وللابنين اثنان وعشرون.
-
وإن كان بنوه خمسة ضربت في ثلاثة وثلاثين،
-
وإن كانوا ثلاثة مع أربع بناتٍ وافق الثلثان مسألتهم بالنصف،
-
فإن وصى بنصف وربع وله ابنان فأجازا
-
1/8381/838
فالوصيتان ثلاثة من أربعة، يبقى للابنين سهمٌ فتصحُّ من ثمانية،
-
وإن ردَّا جعلت الثلث ثلاثة وللابنين ستة،
-
فإن أجازا لأحدهما فاضرب مسألة الإجازة في مسألة الردّ يكن اثنين وسبعين: للمُجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبًا في مسألة الرد، ولمن رُدَّ عليه سهمُه من مسألة الرد مضروبًا في مسألة الإجازة والباقي للابنين.
-
وإن أجاز أحدهما لهما فللمجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبًا في مسألة الرد أو وفقها، ولمن ردّ سهمه من مسألة الرد مضروبًا في مسألة الإجازة أو وفقها، والباقي للوصيَّين أثلاثًا.
-
وإن أجاز أحدهما لواحد ولو مع إجازة الآخر لهما أو أجاز كل واحدٍ لواحدٍ فاعمل مسألة الرد وخذ من المجيز لمن أجاز له ما يلزمه لو أجاز له.
-
وقيل: تمام المسمَّى له،
-
فإن اتفق كسر بسط الكل من جنسه.