فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4718 to 4738
-
1/5621/562
يلزم الجيش طاعة أميرهم، وامتثال أمره ونهيه، واتباع رأيه، والرضا بقسمه الغنيمة، والصبر معه في اللقاء وأرض العدو،
-
وإن خفي عنه صواب عرفوه ونصحوه،
-
وأن لا يتعلف أحد قبل تقضي الحرب ولا يحتطب ولا يبارز ولا يفارق العسكر ولا يحدث حدثًا بلا إذنه.
-
1/5631/563
وإن طلب كافرٌ البراز جاز قتله،
-
وإن جرت عادةً بتركه فلا.
-
ويسن للشجاع القوي أن يبارزه بإذن أميره.
-
فإن شرط الكافر أن يقابله خصمه فقط- وقيل: أو كان عادةً- لزم وإن انهزم المسلم- وقيل: أو الكافر- أو أثخن فلكل مسلمٍ الدفع الرمي.
-
وإن أسر مسلمٌ كافرًا أتى به أميره،
-
فإن أبى وعجز عنه قتله،
-
وإن عجز الأسير عن تبعه لمرضٍ أو غيره قتله.
-
وعنه: الوقف.
-
ويكره نقل رأس كافرٍ، ورميه بمنجنيقٍ.
-
ولا يغزو بلا إذن الأمير إلا أن يفجأ عدو يخاف كلبه قبلها.
-
وإن دخل من لا منعة لهم دار حربٍ بلا إذنه فما غنموا فيء.
-
وعنه: خمسه، وباقيه لهم.
-
وعنه: كله.
-
وإن كان لهم منعة دخلوا بلا إذن.
-
قلت: وما غنموه لهم. ويحتمل أن يخمس.
-
ولا يتزوج في أرض العدو،
-
فإن غلبته شهوته تزوج مسلمةً وعزل عنها،
-
ولا يتزوج منهم، وإن اشترى منهم جاريةً لم يطأها في أرضهم في الفرج.