فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8633 to 8635
-
1/8441/844
فإن وصى لزيد بثلث ماله إلا ثلث وصية عمرو ولعمرو بثلثه إلا ربع وصية زيد فرُدَّ عليهما، فماله ثلاثة وثلاثون لزيد ثمانية ولعمرو تسعة، فاجعل مع زيد شيئا ومع عمرو دينارا فالشيء وثلث الدينار يعدلان ثلث التركة، والدينار
-
1/8451/845
وربع الشيء يعدلان ثلث التركة، فأسقط التماثل يبقى ثلاثة أرباع شيء يعدل ثلثي دينار، فالشيء ثمانية أتساع دينار فهو ثمانية، والدينار تسعة.
-
وإن وصّى لزيد بثلثه وثلث وصيّة عمرو ولعمرو بثلثه وربع وصية زيد فخذ أقل عدد لثلاثة ثلث وربع وهو ستة وثلاثون، فلزيد ثلثه وشيء بما أخذ من عمرو، ولعمرو ثلثه وربع ما مع زيد وهو ثلثه وربع شيء، فالشيء يعدل ثلث ما مع عمرو وهو خُمسه ونصف سدس شيء، فأسقط التماثل يبقى ثلثا شيء وربعه يعدلان خمسة، فاجبر وقابل يكن الشيء خمسة وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من أحدٍ، فمع زيد سبعة عشر وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من أحد وهو ثلث المال وثلث وصيّة عمرو، ومع عمر ستة عشر وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من أحد وهو ثلث المال وربع وصية زيد.