Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الاستثناء فيه

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14686 to 14704

  1. 1/12961/1296

    يصح استثناء الأقل دون الكل. وكذا الأكثر.

  2. وقيل: يصح، كالنصف في الأقيس.

  3. ويصح الاستثناء من الاستثناء،

  4. فلو استثنى ما لا يصح،

  5. ثم استثنى منه شيئا؛ بطلا.

  6. وقيل: يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله.

  7. وقيل: يعتبر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات.

  8. فلو قال: له عليّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما، وصح استثناء النصف وجب خمسة.

  9. وقيل: ستة.

  10. وقيل: سبعة.

  11. وإن بطل وجب عشرة.

  12. وقيل: ثمانية.

  13. وقيل: سبعة.

  14. وإن قال: عشرة إلا أربعة إلا اثنين؛ وجب ثمانية.

  15. وإن بطل بالنصف فستة.

  16. وإن قال: سبعة إلا ثلاثة إلا درهما، فخمسة.

  17. وإن قال: ثلاثة إلا ثلاثة إلا اثنين، أو إلا درهمًا؛ وجب ثلاثة.

  18. وقيل: درهمان.

  19. وإن قال: خمسة إلا درهمين إلا درهمًا، وصح استثناء النصف؛ فأربعة، وإلا ثلاثة.