باب الاستثناء فيه
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14686 to 14704
-
1/12961/1296
يصح استثناء الأقل دون الكل. وكذا الأكثر.
-
وقيل: يصح، كالنصف في الأقيس.
-
ويصح الاستثناء من الاستثناء،
-
فلو استثنى ما لا يصح،
-
ثم استثنى منه شيئا؛ بطلا.
-
وقيل: يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله.
-
وقيل: يعتبر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات.
-
فلو قال: له عليّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما، وصح استثناء النصف وجب خمسة.
-
وقيل: ستة.
-
وقيل: سبعة.
-
وإن بطل وجب عشرة.
-
وقيل: ثمانية.
-
وقيل: سبعة.
-
وإن قال: عشرة إلا أربعة إلا اثنين؛ وجب ثمانية.
-
وإن بطل بالنصف فستة.
-
وإن قال: سبعة إلا ثلاثة إلا درهما، فخمسة.
-
وإن قال: ثلاثة إلا ثلاثة إلا اثنين، أو إلا درهمًا؛ وجب ثلاثة.
-
وقيل: درهمان.
-
وإن قال: خمسة إلا درهمين إلا درهمًا، وصح استثناء النصف؛ فأربعة، وإلا ثلاثة.