Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6836 to 6870

  1. 1/7161/716

    تصح المزارعة بجزء معلوم النسبة من الزرع، والبذر من رب الزرع، ويذكر قدره وجنسه.

  2. فإن كان من العامل فسدت على الأصحّ، والزرع له، وعليه أجرة الأرض.

  3. وإن كان منهما، فلهما، وعليه أجرة قدر حقه من الزرع، وله أجرة عمله على ربها بقدر زرعه.

  4. وعنه: تصحّ.

  5. وإن كان في أرضه شجر فزراعة الأرض وساقاه على الشجر صحّ.

  6. وكذا إن دفعها إليه بثلث أو ربع،

  7. ولا بذر من ربّها.

  8. وإن بذله العامل لزمه شرط لربها،

  9. وإن بذله هو لزمه للعامل شرطه.

  10. وإن فسدت فالزرع لربّ البذر، وعليه أجرة المثل للآخر.

  11. وإن زارع شريكه في حقه من الأرض صحّ.

  12. وقيل: لا.

  13. وإن كان البذر من غير العامل منهما في أرضهما فروايتان.

  14. ومثله إذا كان البذر من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من الآخر.

  15. وإن شرطا أن يزرعاها ببذرهما فشركة لا مزارعة، والعمل كما قالا.

  16. فإن كان الماء من أحدهما، ون الآخر الأرض والبذر والعمل؛ فروايتان.

  17. وإن كان منه بَقَرُ العمل،

  18. ومن الآخر الأرض والبذر وبقية العمل؛ صحّ.

  19. ومتى شرط ربّ البذر أن يختصّ به، أو بزرع موضعٍ معيّنٍ؛ فسدت.

  20. 1/7171/717

    وإن كان من رجلٍ أرضٌ،

  21. ومن آخر بذرٌ ومن آخر عملٌ فسدت، والزرع لرب البذر، وعليه أجرة المثل لأصحابه.

  22. والمزارعة كالمساقاة في: الجواز، واللزوم، وما على المالك والعامل مما يمكن، وما يفسدها، وما يصحّ منها، وما يقبل قولهما فيه.

  23. وعلى العامل الحرث وآلته وبقره والحصاد، نصّ عليه.

  24. ويحتمل أن الحصاد عليهما.

  25. وإن قال: أزارعك هذا بالنصف على أن أزارعك الآخر بالربع؛ بطل. وكذا المساقاة.

  26. وإن قال: ما زرعت في أرضي من شعيرٍ فلي نصفه،

  27. ومن حنطة فثلثه، ومن باقلّي فثلثاه؛ بطل.

  28. وإن قال: إن زرعتها حنطة فلي ثلثه،

  29. وإن زرعتها شعيرًا فلي نصفه وباقلّي فلي ثلثاه، أو إن سقيت سيحًا فلك ربعه وبكلفة نصفه؛ بطل.

  30. وقيل: لا.

  31. والأرض بين النخل كغيرها.

  32. وتصحّ المزارعة على زرعٍ نابتٍ إن نما بالعمل.

  33. ويكره لرب الأرض أن يقرض العامل بذرًا أو عوامل يعمل بها في أرضه.

  34. ويحتمل أن يباح، كالدّراهم.

  35. ولا يصحّ بيع عمله قبل ظهور الزرع.