فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6836 to 6870
-
1/7161/716
تصح المزارعة بجزء معلوم النسبة من الزرع، والبذر من رب الزرع، ويذكر قدره وجنسه.
-
فإن كان من العامل فسدت على الأصحّ، والزرع له، وعليه أجرة الأرض.
-
وإن كان منهما، فلهما، وعليه أجرة قدر حقه من الزرع، وله أجرة عمله على ربها بقدر زرعه.
-
وعنه: تصحّ.
-
وإن كان في أرضه شجر فزراعة الأرض وساقاه على الشجر صحّ.
-
وكذا إن دفعها إليه بثلث أو ربع،
-
ولا بذر من ربّها.
-
وإن بذله العامل لزمه شرط لربها،
-
وإن بذله هو لزمه للعامل شرطه.
-
وإن فسدت فالزرع لربّ البذر، وعليه أجرة المثل للآخر.
-
وإن زارع شريكه في حقه من الأرض صحّ.
-
وقيل: لا.
-
وإن كان البذر من غير العامل منهما في أرضهما فروايتان.
-
ومثله إذا كان البذر من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من الآخر.
-
وإن شرطا أن يزرعاها ببذرهما فشركة لا مزارعة، والعمل كما قالا.
-
فإن كان الماء من أحدهما، ون الآخر الأرض والبذر والعمل؛ فروايتان.
-
وإن كان منه بَقَرُ العمل،
-
ومن الآخر الأرض والبذر وبقية العمل؛ صحّ.
-
ومتى شرط ربّ البذر أن يختصّ به، أو بزرع موضعٍ معيّنٍ؛ فسدت.
-
1/7171/717
وإن كان من رجلٍ أرضٌ،
-
ومن آخر بذرٌ ومن آخر عملٌ فسدت، والزرع لرب البذر، وعليه أجرة المثل لأصحابه.
-
والمزارعة كالمساقاة في: الجواز، واللزوم، وما على المالك والعامل مما يمكن، وما يفسدها، وما يصحّ منها، وما يقبل قولهما فيه.
-
وعلى العامل الحرث وآلته وبقره والحصاد، نصّ عليه.
-
ويحتمل أن الحصاد عليهما.
-
وإن قال: أزارعك هذا بالنصف على أن أزارعك الآخر بالربع؛ بطل. وكذا المساقاة.
-
وإن قال: ما زرعت في أرضي من شعيرٍ فلي نصفه،
-
ومن حنطة فثلثه، ومن باقلّي فثلثاه؛ بطل.
-
وإن قال: إن زرعتها حنطة فلي ثلثه،
-
وإن زرعتها شعيرًا فلي نصفه وباقلّي فلي ثلثاه، أو إن سقيت سيحًا فلك ربعه وبكلفة نصفه؛ بطل.
-
وقيل: لا.
-
والأرض بين النخل كغيرها.
-
وتصحّ المزارعة على زرعٍ نابتٍ إن نما بالعمل.
-
ويكره لرب الأرض أن يقرض العامل بذرًا أو عوامل يعمل بها في أرضه.
-
ويحتمل أن يباح، كالدّراهم.
-
ولا يصحّ بيع عمله قبل ظهور الزرع.