فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5150 to 5166
-
1/5951/595
إذا أسلم أحد أبوي طفلٍ كافرٍ صار مسلمًا.
-
وكذا إن مات على الأصح ويرثه،
-
وإن ماتا معًا ورثهما.
-
وإن كان الموت في دار حربٍ لم يصر مسلمًا.
-
وقيل: بلى.
-
والمميز كالطفل في ذلك، نص عليه.
-
وقيل: لا حتى يسلم بنفسه.
-
ولا يتبع صغيرٌ جده ولا جدته في الإسلام.
-
وإن زنت ذميةٌ فولدها مسلمٌ.
-
وإن عقل صبي- وقيل: لعشرٍ،
-
وقيل: لسبعٍ- صح إسلامه وردته.
-
وعنه: إسلامه فقط.
-
ويحال بينه وبين الكفرة بكل حال.
-
وعنه: لا يصحان منه.
-
ومن أسلم مكرهًا صح إسلامه.
-
وقيل: لا.
-
ومن كفر مكرهًا لم نكفره.