Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب النذر

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11738 to 11755

  1. 1/10811/1081

    وهو قولٌ يلتزم به المكلف المختار لله حقًا.

  2. ويصح من كافر. وقيل: بغير عبادة.

  3. ولا يصح في محال كصوم أمس وفي الكفارة وجهان.

  4. وإن نذر واجبًا كصوم رمضان وصلاة فرض وفرض كفاية فلغوٌ.

  5. وقيل: إن تركه فكفارة يمين.

  6. وإن نذر مباحًا كلبس ثوبه فله أن يفعل أو يترك ويكفر.

  7. وعنه: لا ينعقد فلا يكفر.

  8. وإن نذر معصيةً كشرب خمرٍ وقتلٍ انعقد على الأصح وحرم فعله، وفي تركه كفارة يمين. وكذا نحر ولده.

  9. وعنه: يذبح كبشًا.

  10. وإن كانوا ثلاثةً ولم يعين أحدهم فثلاثة كباشٍ أو كفارات.

  11. وإن نذر مكروهًا فالأولى تركه ويكفر على الأصح، وإن فعله فلا.

  12. وإن غضب أو لج فقال: إن كلمتك أو إن لم أضربك فمالي صدقةٌ أو فعلي الحج أو صوم يوم، ووجد الشرط؛ فله أن يفي أو يترك إلى كفارة يمين.

  13. وعنه: تتعين الكفارة.

  14. 1/10821/1082

    وإن قال: فعبدي حرٌ ووجد الشرط عتق به،

  15. وإن قال: فعبد زيد حرٌ فلغوٌ.

  16. وعنه: عليه كفارة.

  17. وإن قال: إن بعتك ثوبي فهو صدقةٌ، فقال:

  18. وإن اشتريته فهو صدقةٌ، فاشتراه منه؛ لزم كل واحدٍ كفارة يمين.