باب النذر
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11738 to 11755
-
1/10811/1081
وهو قولٌ يلتزم به المكلف المختار لله حقًا.
-
ويصح من كافر. وقيل: بغير عبادة.
-
ولا يصح في محال كصوم أمس وفي الكفارة وجهان.
-
وإن نذر واجبًا كصوم رمضان وصلاة فرض وفرض كفاية فلغوٌ.
-
وقيل: إن تركه فكفارة يمين.
-
وإن نذر مباحًا كلبس ثوبه فله أن يفعل أو يترك ويكفر.
-
وعنه: لا ينعقد فلا يكفر.
-
وإن نذر معصيةً كشرب خمرٍ وقتلٍ انعقد على الأصح وحرم فعله، وفي تركه كفارة يمين. وكذا نحر ولده.
-
وعنه: يذبح كبشًا.
-
وإن كانوا ثلاثةً ولم يعين أحدهم فثلاثة كباشٍ أو كفارات.
-
وإن نذر مكروهًا فالأولى تركه ويكفر على الأصح، وإن فعله فلا.
-
وإن غضب أو لج فقال: إن كلمتك أو إن لم أضربك فمالي صدقةٌ أو فعلي الحج أو صوم يوم، ووجد الشرط؛ فله أن يفي أو يترك إلى كفارة يمين.
-
وعنه: تتعين الكفارة.
-
1/10821/1082
وإن قال: فعبدي حرٌ ووجد الشرط عتق به،
-
وإن قال: فعبد زيد حرٌ فلغوٌ.
-
وعنه: عليه كفارة.
-
وإن قال: إن بعتك ثوبي فهو صدقةٌ، فقال:
-
وإن اشتريته فهو صدقةٌ، فاشتراه منه؛ لزم كل واحدٍ كفارة يمين.