فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13241 to 13262
-
1/11901/1190
لا يعقل غير مكلف حر، وفي المميز زجه،
-
ولا عتيق، ولا أهل ديوان،
-
ولا مولى (موالاة) ،
-
ولا أنثى، ولا خنثى مشكل.
-
وعنه: يلزمهما بالولاء.
-
وفي الفقير المحترف روايتان.
-
ولا يتعاقل مسلم وكافر ولا ذمي وحربي.
-
وقيل: بلى إن توارثا.
-
ويتعاقل الذميون على الأصح.
-
وقيل: إن اتفق دينهم.
-
1/11911/1191
وقيل: في اليهود والنصارى روايتان.
-
وخطأ الإمام والحاكم في الحكم بثلث الدية فأكثر من بيت المال.
-
وعنه: على عاقلتهما كخطئهما في غير حكم محض.
-
وكذا إن زادا في الحد أو التعزيز سوطا خطأ فمات المضروب، أو حكما بشهادة أحد فبان غير أهل، أو حدا امرأة جهلا حملها فوضعته.
-
ومن قتل بزحام في البيت أو يم الجمعة ونحو ذلك فديته من بيت المال.
-
ولا تحمل عاقلة جان عمدا محضا،
-
ولا رقيقا، ولا صلحا،
-
ولا اعترافا تنكره هي،
-
ولا دون ثلث دية تامة كدية موضحة، او مجوسي، أو غرة جنين مات دون أمه، وكله على الجاني حالا.
-
فإن ماتا معا بجناية واحدة حملت الغرة ودية الأم سواء سبقته بالموت أو سبقها به.
-
وعمد الصغير والمجنون كخطئهما.
-
وعنه: دية عمد المميز في ماله.