Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13241 to 13262

  1. 1/11901/1190

    لا يعقل غير مكلف حر، وفي المميز زجه،

  2. ولا عتيق، ولا أهل ديوان،

  3. ولا مولى (موالاة) ،

  4. ولا أنثى، ولا خنثى مشكل.

  5. وعنه: يلزمهما بالولاء.

  6. وفي الفقير المحترف روايتان.

  7. ولا يتعاقل مسلم وكافر ولا ذمي وحربي.

  8. وقيل: بلى إن توارثا.

  9. ويتعاقل الذميون على الأصح.

  10. وقيل: إن اتفق دينهم.

  11. 1/11911/1191

    وقيل: في اليهود والنصارى روايتان.

  12. وخطأ الإمام والحاكم في الحكم بثلث الدية فأكثر من بيت المال.

  13. وعنه: على عاقلتهما كخطئهما في غير حكم محض.

  14. وكذا إن زادا في الحد أو التعزيز سوطا خطأ فمات المضروب، أو حكما بشهادة أحد فبان غير أهل، أو حدا امرأة جهلا حملها فوضعته.

  15. ومن قتل بزحام في البيت أو يم الجمعة ونحو ذلك فديته من بيت المال.

  16. ولا تحمل عاقلة جان عمدا محضا،

  17. ولا رقيقا، ولا صلحا،

  18. ولا اعترافا تنكره هي،

  19. ولا دون ثلث دية تامة كدية موضحة، او مجوسي، أو غرة جنين مات دون أمه، وكله على الجاني حالا.

  20. فإن ماتا معا بجناية واحدة حملت الغرة ودية الأم سواء سبقته بالموت أو سبقها به.

  21. وعمد الصغير والمجنون كخطئهما.

  22. وعنه: دية عمد المميز في ماله.