Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5346 to 5367

  1. 1/6091/609

    ومن شرطه: أن يكون من مالكٍ جائز الأمر، أو نائبه.

  2. فإن باع ملك أحدٍ، أو اشترى بعينه شيئًا بلا إذنه؛ بطل.

  3. وعنه: إن لم يجزه.

  4. وإن اشترى في ذمته لغيره بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح،

  5. فإن أجازه ملكه على الأصح.

  6. وإن أبى لزم المشتري.

  7. وإن باع ما ظنه لغيره، فبان أنه ورثه، أو وكل في بيعه؛ فوجهان.

  8. فإن أذن ولي المميز والسفيه في تصرف مالي لمصلحة صح على الأصح.

  9. ويصح بدونه في شيء يسيرٍ أو حقيرٍ.

  10. وفي قبول الهبة وقبضها والوصية بهما وجهان.

  11. وأن يقول البائع: بعتك، أو ملكتك، أو نحوهما. والمشتري: قبلت، أو ابتعت، أو بعني، ونحوها.

  12. فإن تقدم القبول صح.

  13. 1/6101/610

    وعنه: لا.

  14. وإن تراخى عن الإيجاب في المجلس صح،

  15. وإن اشتغلا بما يقطعه بطل.

  16. ويصح بيع المعاطاة.

  17. وقيل: في شيءٍ يسيرٍ نحو: أعطني بدرهمٍ خبزًا، فيعطيه ما يرضى، أو: خذ هذا بدرهمٍ، فيأخذ.

  18. وعنه: يبطل.

  19. وأن يعلما العوضين برؤيةٍ أو صفةٍ، كما سبق، أو عرفٍ مميزٍ، وهما مما يصح بيعهما.

  20. ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالصفة.

  21. ولا يصح من مكره بلا حقٍ.

  22. فإن أكره على وزن مالٍ فباع ملكه لذلك صح، وكره شراؤه، نص عليه.