فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5346 to 5367
-
1/6091/609
ومن شرطه: أن يكون من مالكٍ جائز الأمر، أو نائبه.
-
فإن باع ملك أحدٍ، أو اشترى بعينه شيئًا بلا إذنه؛ بطل.
-
وعنه: إن لم يجزه.
-
وإن اشترى في ذمته لغيره بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح،
-
فإن أجازه ملكه على الأصح.
-
وإن أبى لزم المشتري.
-
وإن باع ما ظنه لغيره، فبان أنه ورثه، أو وكل في بيعه؛ فوجهان.
-
فإن أذن ولي المميز والسفيه في تصرف مالي لمصلحة صح على الأصح.
-
ويصح بدونه في شيء يسيرٍ أو حقيرٍ.
-
وفي قبول الهبة وقبضها والوصية بهما وجهان.
-
وأن يقول البائع: بعتك، أو ملكتك، أو نحوهما. والمشتري: قبلت، أو ابتعت، أو بعني، ونحوها.
-
فإن تقدم القبول صح.
-
1/6101/610
وعنه: لا.
-
وإن تراخى عن الإيجاب في المجلس صح،
-
وإن اشتغلا بما يقطعه بطل.
-
ويصح بيع المعاطاة.
-
وقيل: في شيءٍ يسيرٍ نحو: أعطني بدرهمٍ خبزًا، فيعطيه ما يرضى، أو: خذ هذا بدرهمٍ، فيأخذ.
-
وعنه: يبطل.
-
وأن يعلما العوضين برؤيةٍ أو صفةٍ، كما سبق، أو عرفٍ مميزٍ، وهما مما يصح بيعهما.
-
ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالصفة.
-
ولا يصح من مكره بلا حقٍ.
-
فإن أكره على وزن مالٍ فباع ملكه لذلك صح، وكره شراؤه، نص عليه.