Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الإقرار بمشارك في الإرث

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9106 to 9138

  1. 1/8931/893

    إذا أقرّ كل الورثة _ولو أنه واحد_ بوارث للميت، فوافق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا؛ ثبت نسبه وإرثه.

  2. وإن أسقط المقر، كأخ يقر بابن.

  3. فإن أقر بعضهم، ولم يشهد منهم او من غيرهم عدلان أنه ولده، أو وُلِد على فراشه، أو أنه أقرّ به؛ لم يثبت نسبه على المذهب، وأخذ ما فضل بيد المقرِّ عن إرثه لو صحَّ نسبه، أو كله إن سقط به.

  4. فإن أقرَّ أحدُ ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده،

  5. وإن أقرّ بأختٍ فلها خمسه.

  6. وإن أقرّ ابن ابنٍ بعمٍّ لأبٍ أخذ ما بيده.

  7. فاعمل مسألتي الإقرار والإنكار واضرب إحداهما في الأخرى أو في وِفقها، وسهم كل وارث من مسألته في الأخرى أو وفقها؛ فما فضل بيد المقرِّ فللمقر له.

  8. فإن لم يفضل شيءٌ لم يأخذ المقر به شيئًا.

  9. وإن خلف خمسة بنين فشهد عدلان منهم بنسب سادس ثبت وله السدس،

  10. وإن أقرّ به فاسقان أو عدلان ولم يشهدا لم يثبت نسبه من الأب، وله سدس ما مع المقرين به ويثبت نسبه وإرثه منهما لو ماتا.

  11. 1/8941/894

    وقيل: لا.

  12. ومن أقرّ بأخوين فأكثر لأبٍ بكلامٍ متصلٍ ولا وارث غيره فاتفقا أو اختلفا وهما توأمان؛ ثبت نسبهما.

  13. وكذا إن ادعاه كل واحدٍ وكذب بغيره.

  14. وقيل: لا يثبت نسب أحدهما.

  15. وإن اتفقا على واحد ثبت نسبه وللآخر ما فضل بيد من أقرَّ به عن إرثه،

  16. وإن أقرّ بأحدهما بعد الآخر فكذب الأول بالثاني ثبت نسب الأول فقط، وله نصف ما بيد المقر وللثاني ما بقي بيده.

  17. وكذا إن زادوا وتكاذبوا، ويقف ثبوت نسبه وغيره على التصادق،

  18. وإن كذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسبه الثلاثة والمال لهم.

  19. وقيل: يسقط نسب الأول، وللثاني ما بيد المقرِّ.

  20. وإن خلف ابنين وأخوين زيدًا وعمرًا، فأقر زيدٌ بأخوين لأبٍ بكرٍ وبشرٍ، فصدّقه عمرو في بكرٍ؛ ثبت نسبه وله ثلث المال، ولعمروٍ ثلثه، ولزيدٍ ربعه، ولبشرٍ نصف سدسه.

  21. وإن صدَّق بكرٌ ببشرٍ، وبشرٌ ببكرٍ، فلبكرٍ ربع ما بيد زيدٍ وعمروٍ، ولبشرٍ ثلث ما بقي بيد زيدٍ، فتصحُّ من ثمانية.

  22. وقيل: تصح بالعمل الأول من اثني عشر، لزيد ثلاثة، ولعمرو أربعة، ولبكر ثلاثة،

  23. وإن كذب ببشر فأربعة، وما بقي لبشر.

  24. وإن خلف أخًا لأب وأخا لأم، فأقرّا بأخ لأبوين؛ ثبت نسبه، وله ما بيد الأخ للأب فقط.

  25. وكذا إن أقرّ به وحده.

  26. وقيل: له نصف ما بيده.

  27. 1/8951/895

    وإن أقرّ به الأخ للأم فقط أو بغيره لم يُعطه شيئًا.

  28. وإن أقر وارث بزوجة للميت لزمه من إرثها بقدر سهمه،

  29. وإن أقروا كلهم أو شهد بالنكاح اثنان منهم ثبت كل إرثها.

  30. فإن كان بيد مجهول النسب مال فقال لمثله: مات أبي وأنت أخي، فقال: هو أبي ولست أخي؛ لم يقبل إنكاره والمال لهما.

  31. وإن قال: مات أبوك وأنا أخوك، فقال: لست أخي؛ فالكل للمنكر.

  32. وإن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها، فقال: أنا أخوها ولست زوجها؛ فالمال للأخ.

  33. وقيل: لهما.