Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الوكالة

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6470 to 6551

  1. 1/6911/691

    تصح بكل قول يدل على الإذن.

  2. وعنه: يعتبر لفظ التوكيل.

  3. ويصح توقيتها وتعليقها بشرط، وقبولها على الفور والتراخي بكل قولٍ وفعلٍ يدل عليه.

  4. وتصحّ في كل حق آدمي من عقد وفسخ وطلاق ورجعة وعتق وإثبات حق واستيفائة وإبراء وتملك مباح، والتوكيل في الإقرار إقرار.

  5. ولا تصح في ظهار ولعان ويمين أخرى،

  6. ولا في حق لله عز وجل غير حج وصرف زكاة وتكفير بمال واستيفاء حد. وفي إثباته وجهان.

  7. وما صح التوكيل فيه جاز استيفاؤه حضر الموكل أو غاب، رضى أو سخط.

  8. وعنه: إلا القود وحدّ القذف مع غيبته.

  9. ومن له التصرف في شيء فله التوكل والتوكيل فيه، ومن لا فلا.

  10. وفي قبول الفاسق النكاح لعدل، والسفيه لغيره بلا إذن وليّه، والعبد بلا إذن سيده: وجهان. وفي المميّز روايتان.

  11. 1/6921/692

    ويصح قبول حر يجد الطوب نكاح أمة لفائدة.

  12. ويقبض الغني الزكاة لفقير.

  13. والوكيل الخاص ليس وكيلًا عامًا.

  14. ومن وكّل في بيع فله تسليم المبيع قبل قبض الثمن. وفي قبض ثمنه بلا قرينة وجهان. وما له الإبراء.

  15. فإن تلف الثمن أو بان المبيع مستحقًا أو معيبًا لم يغرم الوكيل.

  16. ويملك وكيل الشراء تسليم الثمن،

  17. فلو أخّره بلا عذر فتلف ضمنه ودفع الموكل بدله.

  18. ومن وكّل عبد غيره بلا إذنه لم يصحّ،

  19. وإن وكّله بإذنه في شراء نفسه منه صحّ.

  20. وقيل: لا.

  21. وليس لوكيل أن يوكل فيما يباشره مثله إلا بإذن على الأصح، وله فيما لا يباشره مثله أو يشق لكثرته.

  22. وكذا الحاكم والوصيّ ونحوهم.

  23. ومن وكّل اثنين في شيءٍ لم ينفرد أحدهما به إلا إذنه.

  24. وقيل: إلّا في الخصومة.

  25. ومن وكّل في بيع لم يبع من نفسه،

  26. فإن باعه لولده أو والده أو مكاتبه فوجهان.

  27. وعنه: يجوز إذا زاد عن ثمنه المبذول في سوقه بالنداء، أو وكّل من يُوجِب ويقبل هو.

  28. 1/6931/693

    وقيل: أو استقصى الثمن بالنداء في الأسواق.

  29. وكذا شراؤه من نفسه،

  30. ومن تردّ شهادته له.

  31. فإن أذن الموكل صحّا وتولّى طرفي العقد.

  32. وكذا شراء الحاكم والوصيّ من مال اليتيم.

  33. وللأب فقط البيع والشراء لولده الصغير من نفسه.

  34. ولا يصحّ بيع وكيلٍ مطلقٍ بعرضٍ ولا نساءٍ ولا بغير نقد البلد أو غالبه على الأصحّ،

  35. فإن ادّعاه أو الشراء بكذا قبل قوله.

  36. وقيل: قول المالك مع يمينه، كإنكار الوكالة بعد مباشرة ما يحتاج إلى يمين لو أنكره.

  37. فإن باع بدون ثمن المثل، أو دون ما قدّره له، أو اشترى بأزيد؛ صحّ فيهما، ويضمن النقص والزيادة، نصّ عليه.

  38. وقيل: هو كفضوليّ.

  39. وعنه: يبطلان.

  40. وإن قال: بع لفلان أو في يوم كذا أو بنقد كذا أو إلى أجل كذا، فخالف؛ بطل.

  41. وإن قال في سوق كذا، فباع في غيره، أو: بكذا، فباع به وزاد من جنسه أو غيره، أو: اشتر بكذا حالًا، فاشترى بأقل، وهو ما يساوي المقدَّر أو: به مؤجلًا؛ صحّ ما لم ينهه.

  42. وإن قال: بع بدرهم، أو مؤجلًا، قباع بدينار أو حالًا؛ فوجهان.

  43. 1/6941/694

    وقيل: إن انضر بحلوله بطل.

  44. وإن قال: اشتر بهذا الدرهم شاةً، فاشترى به شاتين تسواه إحداهما؛ صحّ للموكل.

  45. وإن لم تسواه إحداهما لم يلزمه.

  46. وقيل: والزائد على الثمن والمثمن المقدّرين للوكيل.

  47. وإن اشترى ما علم عيبه لزمه إن لم يرض موكله،

  48. وإن جهله ردّه وأخذ سليمًا.

  49. فإن قال البائع: موكلك علم ورضي، أو قال الغريم لوكيل غائب في أخذ حقه: استوفاه موكّلك، أو أبرأني منه؛ حلف أنه لا يعلم ذلك وردّ وقبض في الحال.

  50. وقيل: يقف الأمر على حلف الموكل إن طلبه المنكر.

  51. وللحاكم إلزامه إن رآه،

  52. فإن صدّق موكله البائع قبل فسخ الوكيل وردّه فله أخذ المبيع،

  53. وكذا بعد فسخه وردّه.

  54. وقيل: إن جدّد عقدا.

  55. وكذا إن قال: اشتر هذا، ففعل فبان معيبًا.

  56. وقيل: إن أذن ردّه، وإلا فلا.

  57. وإن قال اشتر بعين هذا الثمن، فاشترى في ذمته ثم نقده؛ صحّ للوكيل.

  58. وعنه: إن أجازه الآمر لزمه.

  59. وإن قال: اشتر في ذمتك ثم أنقده، فاشترى بعينه؛ صح للموكّل.

  60. وقيل: إن رضى، وإلا بطل.

  61. 1/6951/695

    وإن وكّل في بيعٍ فاسدٍ فباع بيعًا صحيحًا، أو في بيع عبد فباع بعضه؛ لم يصحّ.

  62. وقيل: إن باع بعضه بثمن كله صحّ، وله بيع باقيه.

  63. وفيه احتمال.

  64. وإن وكل في بيع عبدين فله بيع أحدهما.

  65. وإن وكله في بيع ماله كله أو المطالبة بكل حقوقه صحّ،

  66. وإن وكّله في كلّ قليلٍ وكثيرٍ فلا.

  67. وكذا إن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدًا بما أردت، حتى يذكر النوع وقدر الثمن والمثمن.

  68. وقيل: يصحّ.

  69. ومن وُكِّل في خصومةٍ لم يقبض ولم يقر ولم يبرئ.

  70. وإن وكّل في قبضٍ فله الخصومة في الأصحّ.

  71. ويقبل إقرار الوكيل فيما وكّل فيه على الموكّل، وبعيب المبيع، نصّ عليه.

  72. فإن قال: تزوج لي فلانة، فقال: قد فعلت، فأنكر الوكالة؛ قُبِلَ قول الموكّل.

  73. ولو قال: وكلتني أن أتزوجها ففعلت، وصدّقته فلانة، فأنكر الوكالة؛ قًبِلَ قوله ولم يحلف له، نصّ عليه. وعلى الوكيل فيهما نصف المهر.

  74. وعنه: لا.

  75. ويطلقها الموكل.

  76. وقيل: لا يلزمه.

  77. ولو قال: اخلع زوجتي على محرمٍ، ففعل؛ وقع الخلع.

  78. فإن خالع على مباحٍ صحّ وفسد العوض وله قيمته.

  79. 1/6961/696

    ومن وكّل في بيع شيء بجُعْلٍ معلومٍ، أو قال: بعه بكذا فما زاد فلك؛ صحّ، نصّ على هذه.

  80. وإن جعل الجعل مجهولًا فسدت، وصحّ التصرف بالإذن، وله أجرة المثل.

  81. وإن قال: اقبض حقّي من زيد، فمات؛ لم يقبضه من ورثته.

  82. وإن قال الذي قَبِلَهُ، أو عنده؛ فله ذلك.