فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14714 to 14719
-
1/12971/1297
وإن قال: له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا، وعيّنه؛ أخذ تسعة.
-
فإن ماتوا غير واحد فقال: هو المستثنى؛ قُبل.
-
وقيل: لا، كالغصب والقتل.
-
وإن قال: له هذه الدار إلا نصفها، أو إلا هذا البيت، أو ولي هذا البيت منها، أو وهذا البيت لي؛ صحّ وإن كان البيت أكثرها.
-
ولو قال: إلا ثلثيها، أو إلا ثلاثة أرباعها؛ بطل الاستثناء في الأشهر.
-
وكذا إن كان قال: ولي نصفها.