Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14714 to 14719

  1. 1/12971/1297

    وإن قال: له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا، وعيّنه؛ أخذ تسعة.

  2. فإن ماتوا غير واحد فقال: هو المستثنى؛ قُبل.

  3. وقيل: لا، كالغصب والقتل.

  4. وإن قال: له هذه الدار إلا نصفها، أو إلا هذا البيت، أو ولي هذا البيت منها، أو وهذا البيت لي؛ صحّ وإن كان البيت أكثرها.

  5. ولو قال: إلا ثلثيها، أو إلا ثلاثة أرباعها؛ بطل الاستثناء في الأشهر.

  6. وكذا إن كان قال: ولي نصفها.