فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11761 to 11771
-
1/10821/1082
فإن نذر ابتداءً صوم كل اثنين أو علقه بشرط ممكن فوجد لزمه،
-
فإن صادف مرضًا أو حيضًا غير معتادٍ لها قضي.
-
وقيل: وكفر، كما لو صادف عيدًا.
-
1/10831/1083
وعنه: تكفي الكفارة فيهما.
-
وقيل: لا قضاء ولا كفارة مع حيضٍ وعيد.
-
وقيل: إن صام العيد صح.
-
وإن لزمه صوم كفارة صامه فيها، وقضاه بعدها مع كفارة.
-
وقيل: لا.
-
ولا قضاء لأثانين رمضان الأربعة ولا كفارة،
-
وإن أفطر لغير ذلك قضى وكفر،
-
وإن تكرر ولم يكفر فكفارة واحدة.