Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11761 to 11771

  1. 1/10821/1082

    فإن نذر ابتداءً صوم كل اثنين أو علقه بشرط ممكن فوجد لزمه،

  2. فإن صادف مرضًا أو حيضًا غير معتادٍ لها قضي.

  3. وقيل: وكفر، كما لو صادف عيدًا.

  4. 1/10831/1083

    وعنه: تكفي الكفارة فيهما.

  5. وقيل: لا قضاء ولا كفارة مع حيضٍ وعيد.

  6. وقيل: إن صام العيد صح.

  7. وإن لزمه صوم كفارة صامه فيها، وقضاه بعدها مع كفارة.

  8. وقيل: لا.

  9. ولا قضاء لأثانين رمضان الأربعة ولا كفارة،

  10. وإن أفطر لغير ذلك قضى وكفر،

  11. وإن تكرر ولم يكفر فكفارة واحدة.