Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12680 to 12702

  1. 1/11471/1147

    وإذا منع الموسر النفقة أو بعضها وقدرت زوجته على ماله أخذت منه كفايتها وكفاية ولدها عرفا لحديث هند، فغن عجزت ألزمه الحاكم فإن أبى

  2. 1/11481/1148

    حبسه حتى ينفق أو يأخذها لها من ماله،

  3. فإن غيبه وصبر في الحبس فلها فرقته في الأقيس فيأمره بالطلاق،

  4. فإن أبى طلق عليه رجعية،

  5. فإن راجع طلق ثانية فإن راجع طلق ثالثة.

  6. وإن غاب ولم يدع لها نفقة، ولم (ق/٩٧ - أ) تقدر على أخذها من ماله ولا أن يستدين عليه؛ فلها الفسخ.

  7. وقيل: إن لم يثبت عسرته فلا.

  8. ومن أعسر بها أو بعضها وعجز عن التكسب والقرض والنفقة كل يوم واستمر ثلاثا فلها أن تصبر ويبقى ذلك دينا عليه أو تفسخ على الأصح، فغن رضيت بالمقام ثم الفسخ ملكته.

  9. وعنه: لا، كمن رضيت بعسرته او تزوجته عالمة بها في الأصح، فإذن خيارها على الفور.

  10. وقيل: لا.

  11. وإن أعسر بنفقة موسرة أو متوسطة أو الأدم أو بنفقة الخادم أو بنفقة ماضية لم تفسخ، ويبقى الباقي في ذمته.

  12. وقيل: تسقط زيادة اليسار والتوسط.

  13. وإن أعسر بالكسوة أو بعضها فلها الفسخ، نص عليه، والصبر وتبقى عليه،

  14. وكذا إن أعسر ببعض القوت.

  15. 1/11491/1149

    وقيل: إن أعسر بكسوة يسار فلا فسخ.

  16. وإن أعسر بالسكنى أو المهر فوجهان.

  17. وإن أعسر زوج أمة فرضيت المقام معه أو زوج صغيرة أو مجنونة فلا فسخ لوليهن في الأصح، وتسقط نفقة أمته عنه فتصبر أو تفسخ،

  18. ولا فسخ هنا إلا بإذن حاكم،

  19. فإن فسخت بدونه لم ينفذ ظاهرا- وقيل:

  20. ولا باطنا- وإن تعذر إذنه نفذ مطلقا.

  21. وقيل: هذه الفرقة طلاق، فيحبسه الحاكم حتى ينفق أو يطلق،

  22. فإن أبى طلق عليه كما سبق.

  23. ونفقة المعتدات ذكرت.