فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6669 to 6671
-
1/7041/704
ومنها شركة مفاوضة: بأن يفوّض كل واحد منهما إلى الآخر كل تصرفٍ ماليٍ وبدنيٍ من أنواع الشركة في كل وقت ومكان على ما يرى، والربح على ما شرطا والوضيعة بقدر المال.
-
فإن أدخلا فيها كسبًا أو غرامة نادرين كلقطة وركاز وإرث وغضب وبيع فاسد وضمان مال وأرش جناية لم تصحّ، ويحتص كل منهما بما له عليه.
-
وقيل: إن اشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما، صحّ العقد فقط، نصّ عليه. وخُرِّج فساده.