فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9723 to 9752
-
1/9371/937
شرط الولي: التكليف والحرية والرشط واتفاق الدين إلا ما يذكر، وفي العدالة _وقيل: ظاهرًا_ روايتان.
-
وعنه: يزوج الفاسق عتيقته فقط،
-
وأن ابن عشر وليٌّ.
-
ويقدم أبو المرأة ثم وصيّه إن صحّ، صم وجدها لأبٍ وإن علا،
-
ثم ابنها ثم بنوه،
-
ثم أخوها لأبوين ثم لأبٍ _وعنه: هما سواء_ ثم بنوهما كذلك،
-
ثم عمُّها لأبوين ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك.
-
وعنه: ابنها وبنوه قبل الجد.
-
وعنه: أن جدها وأخويها سواء.
-
وعنه: يقدمان عليه.
-
ثم أقرب عصبة نسيب كالإرث،
-
ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبًا ثم ولاءً، ويقدم ابن المعتق على أبيه،
-
ثم السلطان أو الحاكم.
-
فإن زوّج الأبعد ولم يغب الأقرب ولم يعضل أو أجنبي مع وجود وليّ بطل.
-
وعنه: إن لم يجزه مالكه.
-
فإن عضل الأقرب أو غاب غيبة منقطعة أو جُنّ فالأبعد وليّ.
-
وعنه: الحاكم في العضل.
-
1/9381/938
وكذا الغيبة المنقطعة، وهي: ما لا يبلغ إلا بكلفة ومشقة، نص عليه.
-
وقيل: حيث لا يصله كتاب أو يصل فلا يجيب.
-
وقيل: ما سلك كل سنة مرَّة.
-
وقيل: مسافة القصر.
-
وقيل: ما لو انتظر فات الكفء.
-
وإن استوى وليّا حرّة قدم الأفضل ثم الأسنُّ ثم من قرع،
-
فإن سبق غيره فزوّج صح في الأصح،
-
فإن أذنت لواحد تعيّن.
-
فإن زوّج وليّان لاثنين وجهل السبق، أو السابق، أو نُسي فلم يفسخا؛ فسخ الحاكم، وزوّجت من شاء.
-
وعنه: من قرع فهو الزوج. وفي اعتبار طلاق الآخر وجهان.
-
وقيل: من قرع جدّد عقدًا بإذنها وطلق الآخر مجانا،
-
فإن أبى طلّق عليه الحاكم،
-
وإن وقعا معًا أو امكن ذلك بطلا بلا حكم ولا قرعة.