Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9723 to 9752

  1. 1/9371/937

    شرط الولي: التكليف والحرية والرشط واتفاق الدين إلا ما يذكر، وفي العدالة _وقيل: ظاهرًا_ روايتان.

  2. وعنه: يزوج الفاسق عتيقته فقط،

  3. وأن ابن عشر وليٌّ.

  4. ويقدم أبو المرأة ثم وصيّه إن صحّ، صم وجدها لأبٍ وإن علا،

  5. ثم ابنها ثم بنوه،

  6. ثم أخوها لأبوين ثم لأبٍ _وعنه: هما سواء_ ثم بنوهما كذلك،

  7. ثم عمُّها لأبوين ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك.

  8. وعنه: ابنها وبنوه قبل الجد.

  9. وعنه: أن جدها وأخويها سواء.

  10. وعنه: يقدمان عليه.

  11. ثم أقرب عصبة نسيب كالإرث،

  12. ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبًا ثم ولاءً، ويقدم ابن المعتق على أبيه،

  13. ثم السلطان أو الحاكم.

  14. فإن زوّج الأبعد ولم يغب الأقرب ولم يعضل أو أجنبي مع وجود وليّ بطل.

  15. وعنه: إن لم يجزه مالكه.

  16. فإن عضل الأقرب أو غاب غيبة منقطعة أو جُنّ فالأبعد وليّ.

  17. وعنه: الحاكم في العضل.

  18. 1/9381/938

    وكذا الغيبة المنقطعة، وهي: ما لا يبلغ إلا بكلفة ومشقة، نص عليه.

  19. وقيل: حيث لا يصله كتاب أو يصل فلا يجيب.

  20. وقيل: ما سلك كل سنة مرَّة.

  21. وقيل: مسافة القصر.

  22. وقيل: ما لو انتظر فات الكفء.

  23. وإن استوى وليّا حرّة قدم الأفضل ثم الأسنُّ ثم من قرع،

  24. فإن سبق غيره فزوّج صح في الأصح،

  25. فإن أذنت لواحد تعيّن.

  26. فإن زوّج وليّان لاثنين وجهل السبق، أو السابق، أو نُسي فلم يفسخا؛ فسخ الحاكم، وزوّجت من شاء.

  27. وعنه: من قرع فهو الزوج. وفي اعتبار طلاق الآخر وجهان.

  28. وقيل: من قرع جدّد عقدًا بإذنها وطلق الآخر مجانا،

  29. فإن أبى طلّق عليه الحاكم،

  30. وإن وقعا معًا أو امكن ذلك بطلا بلا حكم ولا قرعة.