Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7954 to 7969

  1. 1/7911/791

    وإذا صحّ الوقف زال ملك الواقف.

  2. 1/7921/792

    وعنه: إن أخرجه عن يده، وإلا فلا.

  3. ويصير ملك من وقف عليه فعليه زكاته وأرش جنايته خطأً وله تزويج الأمة ومهرها وولدها من زوجٍ أو زنىً -والأظهر أنه وقفٌ- وليس له وطؤها بنكاحٍ ولا غيره،

  4. ولا يحدّ به، وولده حرٌّ، وعليه قيمته يصرف في مثله.

  5. وقيل: لا يلزمه.

  6. وهي أم ولده تعتق بموته، وتؤخذ قيمتها من تركته تصرف في مثلها.

  7. وإن وطأها أجنبي بشبهة يظنها حرة فالولد حر، ومهرها له، ويصرف قيمة الولد في مثله.

  8. وقيل: هو له.

  9. وعنه: أن الوقف لله عزّ وجلّ، فتنعكس الأحكام، وأرش جنايته من بيت المال.

  10. وقيل: من كسبه أقل الأمرين.

  11. ويزوّج الحاكم الأمة - وقيل: بإذنه- ولا تصير أم ولده بوطئه، وله إنكاحها.

  12. وعلى القولين: له نفعه، وصوفه، وشعره، ولبنه، وثمره، وغلته،

  13. وإن أتلفه هو أو غيره صرفت قيمته في مثله،

  14. وإن جنى عليه بغير إتلافه فله أرشه.

  15. وقيل: يشتري بقيمة طرفه شقصًا يكون وقفًا.

  16. وإن قتل فليس له عفوٌ ولا قود بل يشتري بقيمته بدله.