فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7954 to 7969
-
1/7911/791
وإذا صحّ الوقف زال ملك الواقف.
-
1/7921/792
وعنه: إن أخرجه عن يده، وإلا فلا.
-
ويصير ملك من وقف عليه فعليه زكاته وأرش جنايته خطأً وله تزويج الأمة ومهرها وولدها من زوجٍ أو زنىً -والأظهر أنه وقفٌ- وليس له وطؤها بنكاحٍ ولا غيره،
-
ولا يحدّ به، وولده حرٌّ، وعليه قيمته يصرف في مثله.
-
وقيل: لا يلزمه.
-
وهي أم ولده تعتق بموته، وتؤخذ قيمتها من تركته تصرف في مثلها.
-
وإن وطأها أجنبي بشبهة يظنها حرة فالولد حر، ومهرها له، ويصرف قيمة الولد في مثله.
-
وقيل: هو له.
-
وعنه: أن الوقف لله عزّ وجلّ، فتنعكس الأحكام، وأرش جنايته من بيت المال.
-
وقيل: من كسبه أقل الأمرين.
-
ويزوّج الحاكم الأمة - وقيل: بإذنه- ولا تصير أم ولده بوطئه، وله إنكاحها.
-
وعلى القولين: له نفعه، وصوفه، وشعره، ولبنه، وثمره، وغلته،
-
وإن أتلفه هو أو غيره صرفت قيمته في مثله،
-
وإن جنى عليه بغير إتلافه فله أرشه.
-
وقيل: يشتري بقيمة طرفه شقصًا يكون وقفًا.
-
وإن قتل فليس له عفوٌ ولا قود بل يشتري بقيمته بدله.