فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11812 to 11856
-
1/10861/1086
وصريحه الذي لا يدين فيه ولا يفتقر إلى نية: والله لا نكتك أو لا أولجت أو أدخلت أو غيبت ذكري في فرجك، وللبكر فقط: لا اقتضضتك ولا ابتني بك من العربي. والذي يدين فيه عدم قرينة وهو مولٍ حكمًا: لا وطئتك، لا جامعتك، لا باضعتك، لا باشرتك، لا أصبتك، لا باعلتك، لا اغتسلت منك، لا افترشتك، لا غشيتك، لا مسستك، لا لمستك، لا قربتك، لا أتيتك.
-
1/10871/1087
وكنايته تقف على نية ترك وطئها أو قرينته وهي: والله لا جمعتنا مخدة، لا اجتمعنا تحت سقفٍ، لا ضاجعتك، لا دخلتُ عليك، لا دخلت علي، لأسؤنك، لا مس جلدي جلدك، لا قربت فراشك، لا أويت معك في بيت، لا بت أو لا أقمت عندك، لا أفضيت إليك، وتكفي نية المدة في ليطولون تركي لجماعك (ق/٩٠ - أ) .
-
وتعتبر نية الوطء والمدة في لأسؤنك ولتطولن غيبتي عنك، ويكفي في الباقي نية ترك الوطء.
-
فإن قال: لا أولجت كل ذكري في فرجك، فليس موليًا.
-
وإن قال: لا جامعتك إلا جماع سوءٍ وأراد في غير القبل كان مواليًا،
-
وإن قال: لا يزيد على التقاء الختانين فلا.
-
وإن حلف على تركه في الدبر، أو دون الفرج، أو دون ثلث سنة، أو في هذا البلد، أو قال: إن وطأتك فلله علي صوم هذا الشهر، أو فأنت بائنة؛ فليس موليًا.
-
وإن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرةً أو عشرًا أو يومًا لم يصر مواليًا حتى يطأ وقد بقي فيها أكثر من ثلثها.
-
وقيل: يكون موليًا في الحال.
-
وإن قال: لا وطئتك سنةً إلا يومًا فالوجهان.
-
وقيل: ليس موليًا.
-
وإن قال: لا وطئتك مدة، ونوى فوق ثلث سنة، فمولٍ وإلا فلا.
-
وإن قال: والله لا وطئتك ثلث سنة،
-
فإذا فرغ فو الله لا وطئتك ثلثًا آخر؛ فليس موليًا، كمن حلف ثانيًا في رابع شهر.
-
1/10881/1088
وقيل: بلى.
-
وإن قال: إن وطئتك فو الله لا وطئتك بعد،
-
وإن دخلت الدار فو الله لا وطئتك؛ لم يصر موليًا قبل الشرط، كقوله: إذا مضت خمسة أشهر فو الله لا وطئتك.
-
وقيل: بلى في الحال.
-
وإن قال: إن وطئتك فو الله لا أطؤك، فأولج الحشفة، ثم زاد؛ حنث.
-
وقيل: لا، كمن نوى.
-
وإن قيل: والله لا وطئتك إن شئت، فشاءت؛ صار موليًا، وإلا فلا.
-
وإن قال: إلا أن تشائي، فشاءت في المجلس؛ فليس موليًا، وإلا فوجهان.
-
وكذا إلا باختيارك أو إلا أن تختاري.
-
وإن علقه على وجود ما يتأخر جزمًا ثلث سنة، كنزول عيسى، أو غالبًا كمجيء ثلجٍ في صيفٍ؛ صار موليًا.
-
وإن علقه على وجود ما يظن وجوده في ثلث سنة فأقل، أو متردد في ثلثها فأكثر على حدٍّ سواءٍ؛
-
فلا، فإن فقد في المدة بان أنه مولٍ.
-
وقيل: إن علقه على ما يظن على خلو المدة منه فخلت فروايتان.
-
وإن قال: حتى تحبلي وهي ممن لا يحبل فوجهان.
-
وقيل: إن لم يكن وطئ أو وطئ وحملنا يمينه على حبلٍ جديدٍ؛ صار موليًا، وإلا فالروايتان.
-
وإن قال لنسوته الأربع: والله لا أطؤكن فليس موليًا في الحال،
-
ولا يحنث قبل وطئهن إن لم يحنث بفعل البعض،
-
فإذا وطأ ثلاثًا صار موليًا من الرابعة،
-
فلو طلق واحدةً أو ماتت انحلت يمينه.
-
وقيل: هو مولٍ من الكل في الحال إن حنث بفعل البعض،
-
فلا تنحل بموت واحدة ولا طلاقها، وتنحل بوطئها في الأصح ويكفره.
-
1/10891/1089
وقيل: إن ماتت لم تبق يمين ولا إيلاء على الوجهين.
-
وإن قال: لا وطئت واحدةً منكن صار موليًا منهن،
-
فإن قال: نويت هذه صدق،
-
وإن نوى مبهمة أخرجت بقرعة - وقيل: بتعيينه -وإن لم ينو طلق بعضهن أو ماتت بقي إيلاء البواقي،
-
وإن وطئ إحداهن حنث وانحل إيلاء البواقي.
-
وقيل: يبقى طلب الفيئة.
-
وإن قال: لا وطئت كل واحدة منكن كان موليًا من كل واحدة منهن،
-
فلو طلق بعضهن أو ماتت بقي إيلاء البواقي،
-
وإن وطئ إحداهن انحلت يمينه.
-
وقيل: لا.