Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12194 to 12249

  1. 1/11121/1112

    لا لعان إلا بين زوجين مكلفين،

  2. فمن قذف زوجته الحرة المسلمة بزنى من قبل أو دبر، فصدقته أو أقام به بينة، أو لاعن، وإلا حد. ويعزر بقذف الذمية والأمة إن كذبتاه، ولم يقم بينة، ولم يلاعن.

  3. وإن كانت زوجته صغيرة أو مجنونة عزر.

  4. وعنه: لا لعان إلا بين زوجين مسلمين حرين عدلين، فيعزر بقذف الذمية والأمة والفاسقة.

  5. ولا يعرض له بلعان أو غيره قبل طلبها.

  6. وعنه: لا لعان مع تعزيز.

  7. وعنه: إلا لنفي ولد.

  8. 1/11131/1113

    ومن قذفهما ثم أبانها، أو قال: أنت طالق يا زانية ثلاثا؛ لاعن مع الولد وعدمه.

  9. وإن قال: أنت طالق ثلاثا يا زانية أو أبانها،

  10. ثم قال: زنيت وأنت زوجتي، أو قذفها في عدة أو نكاح فاسد، وبينهما ولد؛ لاعن لنفيه، وإلا حد ولم يلاعن.

  11. ومن قال لزوجته: زنيت قبل أن أتزوجك حد ولم يلاعن.

  12. وعنه: يلاعن ولا حد.

  13. وعنه: لا يلاعن إلا لنفي ولد.

  14. وإن قال: زنيت، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين، فقالت: بل أنت زان، فله اللعان، وتحد هي لقذفه.

  15. وإن قال: زنى بك زيد ولا عن سقط حد قذفها.

  16. وإن قال لزوجة أو بائن أو سرية: لم تزن، وليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة واحدة في رواية أنه ولد على فراشه؛ لحقه ولا لعان.

  17. وقيل: يقبل قول ثلاثتهن.

  18. وقيل: قول الزوجة فقط.

  19. وقيل: إن قال: ليس ولدك هذا مني ولم يجعله قاذفا، أو قال معه: ولم تزن، أو لا أقذفك أو وطئت بشبهة، أو مع نوم أو إغماء أو جنون أو إكراه؛ فروايتان: إحداهما: لا لعان ويلزمه الولد. والأخرى: بلى لنفيه، فينتفي بلعانه وحده.

  20. ومن قذف زوجته فسكتت، أو أعفته عن طلب موجبه، أو قذف محصنة فجنت، أو مجنونة بزنى قبله، او خرساء أو ناطقة فخرست ولم تفهم إشارتها، وثم ولد يريد نفيه؛

  21. فلا لعان ولا حد ويلزمه الولد، نص عليه.

  22. وقيل: له أن يلتعن وحده لنفيه.

  23. 1/11141/1114

    ومتى مات أحدهما قبل اللعان اللازم أو تمامه سقط موجب القذف، ووقعت الفرقة بالموت، وثبت النسب- نص عليه- والإرث يتمه الزوج، أو يبتدئه لدرء الحد اللازم- وقيل: أو لنفي الولد- وإن مات الولد فله اللعان لنفيه،

  24. فإن التعن هو ونكلت هي حبست حتى تلتعن أو تقر بالزنا.

  25. وعنه: تخلى ويلحقه الولد.

  26. وإن شهد الزوج وثلاثا بالزنا لاعن، وحد الثلاثة.

  27. وعنه: لا لعان ولا حد لكمال العدد. (ق/٩٣ - أ) .

  28. ويصح لعان كل أخرس تفهم إشارته أو كتابته. وفيمن اعتقل لسانه وأيس من نطقه وجهان.

  29. ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته.

  30. وقيل: يتعلم إن قدر.

  31. وهو يمين.

  32. وعنه: شهادة.

  33. وصفته: أن يقول الزوج أولا أربع مرات بحضرة حاكم أو نائبه: أشهد بالله إني لمن الصادقين أو لصادق فيما رميت به هذه من الزنى، ومع الغيبة يسميها وينسبها، وفي الخامسة ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى،

  34. ثم تقول هي أربع مرار: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أو لقد كذب فيما رماني به من الزنى، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أو صادقا فيما رماني به من الزنى.

  35. 1/11151/1115

    ويسن قيامهما بحضرة أربعة فأزيد في موضع ووقت معظمين،

  36. وأن يضع في الخامسة رجل يده على في الرجل وامرأة يدها على في المرأة ويقال لهما: اتقيا الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

  37. ويبعث إلى الخفرة من يلاعن بينهما.

  38. فإن أسقط أحدهما بعض الألفاظ الخمسة، أو بدأت هي، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه؛ بطل.

  39. وإن بدل أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظ اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط؛ فوجهان.

  40. وإن كان ثم ولد قال في الشهادة: وما هذا الولد مني، وتقول هي فيها: وإن هذا ولده.

  41. وقيل: ينتفي بزوال الفراش بدون ذكره.

  42. ولا يصح استلحاق حمل قبل وضعه ولا نفيه في لعانه قبله.

  43. وقيل: ينتفي بذكره.

  44. وقيل: وبدونه.

  45. ولو استلحقه فله نفيه بعد وضعه، نص عليه.

  46. وتقع الفرقة، وزوال الفراش بلعانهما.

  47. وعنه: مع تفريق الحاكم قولا.

  48. وله التفرقة قبل طلبها، وإذن ينتفي الولد- وقيل: أو بلعان الزوج وحده- وله ذلك دونها لنفي الولد.

  49. 1/11161/1116

    والفرقة فسخ تحرم به الزوجة أبدا.

  50. وعنه: إن أكذب نفسه حلت له بعقد جديد أو ملك إن كانت أمة ولحقه الولد ولو بعد نفيه وحد للمحصنة وعزر لغيرها.

  51. وإن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها حرمت حتى يكذب نفسه فمن لم تكن طلقت إذن، بقيت بالعقد الأول، وإلا فله رجعتها إن كان ما استوفى طلاقها.

  52. فلو وقع اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد بها يفيد حرمة مؤبدة على الأولى فيها وجهان،

  53. وإن ولدت بعد الشراء وتذر أنه منه، فله نفيه باللعان، وإلا فلا.

  54. ويصح لعان الرجعية بدون الرجعة.

  55. وإن قذف نساءه فلكل واحدة لعان- وعنه: يمفي لعان واحد- فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين، أو لصادق فيما رميتكن به من الزنى، وتقول كل واحدة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أو لقد كذب فيما رماني به من الزنى، وأيتهن بدأت جاز.

  56. وعنه: إن قذفهن بكلمة كفى لعان واحد، وإلا فلكل واحدة لعان.