Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9161 to 9165

  1. 1/8981/898

    وإن ترك سهاما من عقار فلك أن تجمعها من قراريط الدينار وتقسمها كما سبق، ولك أن توافق المسألة والسهام من العقار وتضرب المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار،

  2. ومن له بعض المسألة يُضرب في السهام الموروثة من العقار أو في وفقها فما بلغ، فانسبه من المبلغ، فما كان فله،

  3. ومن له من شركاء الميت شيء يضرب في مسألته أو وفقها.

  4. فإن كانت المسألة عددا أصمّ جعلت التركة درهما، وضربت سهم كل وارث في حباته وهي ثمانية وأربعون، وقسمت ذلك على المسألة، فما خرج فله من العقار بنسبة ذلك من الدراهم.

  5. وإن عملتَ بالدينار صحَّ.