فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1120 to 1146
-
1/2791/279
فمن اجتهد صلى ولم يعد ولو أخطأ.
-
وعنه: يعيد الحاضر المخطئ.
-
وإن ظن جهة، وصلى إلى غيرها، وأصاب؛ أعاد.
-
وقيل: لا.
-
وإن اجتهد اثنان، فاختلفا جهة؛ لم يتبع أحدهما الآخر.
-
وقيل: إن كان أعلم أو تعذر اجتهاده جاز.
-
وقيل: مع ضيق الوقت.
-
وإن أم أحدهما الآخر بطلت صلاتهما.
-
وقيل: لا.
-
وقيل: تصح صلاة الإمام فقط.
-
ويتبع المقلد أوثقهما عنده.
-
وقيل: يخير، كما لو تساويا.
-
فإن أمكن التعلم في الوقت لزم.
-
وقيل: بل يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات.
-
ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد فضي،
-
وإن تعذرا صلى بتحر، وفي القضاء وجهان.
-
وقيل: عن أخطأ قضى، وإلا فلا.
-
ويجتهد العارف لكل صلاة، ويصلي بالثاني،
-
ولا يعيد ما صلى بالأول ولا ما بان خطأه فيه.
-
وعنه: لا جزما.
-
1/2801/280
وإن بان خطأه في الصلاة أو تغير اجتهاده دار في الأصح وبنى.
-
وعنه: تبطل، كمن بان خطأه ولم يعلم جهة إذن.
-
وإن تغير اجتهاد من قلده فوجهان.
-
وقيل: إن ترجح الثاني دار، وإلا تمم كمن زال ظنه ولم يبن له خطأ ولا جهة أخرى.
-
ولا يستدل بمحراب لا يعلم لمن هو،
-
وإن علم صلى ولم يجتهد.
-
وعنه: بلى.