فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 7531 to 7555
-
1/7631/763
وهي على الفور وقت علمه، نصّ عليه.
-
فإن لم يطلبها أو لم يشهد إذن بلا عذر بطلت.
-
1/7641/764
وقيل: تتقيد بالمجلس.
-
وعنه: تبقى ما لم يرض بعفو أو غيره.
-
وإن مات قبل علمه بالشفعة بطلت.
-
وقيل: تورث، كمن علم فطلب ومات.
-
وعلى الأولى: متى علم وترك عجزًا عن الإشهاد والتوكيل بمرض أو حبس أو عدم من يشهده ويوكله، أو لإظهار المشتري زيادة الثمن، أ, نقص المثمن، أو أنه هبة، أو أن غيره اشترى أو هو لغيره، وجهلا بأنها تسقط
-
ومثله يجهله، أو أخبره غير أهلٍ فكذّبه، أو كان غائبًا فأشهد لما علم وسار أو وكيله؛ لم تسقط.
-
وإن أخّرها بعد الإشهاد بلا عذر أو سار بلا إشهاد فوجهان.
-
وإن علم لما قدم فطالب لم تسقط.
-
وإن أخبره عدلٌ ولو عبدٌ أو امرأةٌ - وقيل: اثنان- فكذّب، أو طلب ئراءه أو بعضه، أو قسمته، أو صلحًا عنه؛ سقطت.
-
1/7651/765
وإن تلف بعضه أخذ الباقي بقسطه من الثمن.
-
وقيل: إن تلف بفعل الله عزّ وجلّ فبكلّه، أو يترك، كما لو غاب.
-
وإن دلّ في البيع، أو توكل لأحدهما، أو جعل له الخيار، فاختار إمضاء البيع، أو ضمن عهدة الثمن؛ لم تسقط.
-
وإن قال: اشتر فقد أسقطتها، أو باع حقه قبل علمه بها؛ فوجهان. وللمشتري الشفعة فيه في الأصح.
-
ولا تسقط بعفو وليّ صغيرٍ أو مجنونٍ حتى الأب.
-
وقيل: مع الحظ.
-
فإن كبر أو أفاق أخذ بها، نصّ عليه.
-
وقيل: تسقط مطلقًا.
-
وتحرم الحيلة لتسقط وأخذ عوضها.
-
وللشفيع الأخذ بدون حكم.
-
وقيل: لا.
-
وإن تعذّر الثمن فهل يرجع فيه المشتري بدون حكم؟
-
فيه وجهان.
-
وللمفلس الأخذ بها وتركه، وليس لغرمائه الأخذ بها ولا إجباره على العفو، ولهم منعه من دفع ماله فيها.