Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12383 to 12408

  1. 1/11261/1126

    من وطئ معتدة بائنا بعقد فاسد أو شبهة غيره فرق بينهما، وأتمت عدة الأول، واعتدت للآخر، وتحل له بعقد بعد فراغ العدتين.

  2. وقيل: إن لحقه حملها فبعد فراغ عدة الأول، وإلا فلا.

  3. وعنه: تحرم عليه أبدا.

  4. وقيل: (ق/٩٤ - ب) في النكاح الفاسد.

  5. ومنذ وطئ لا تحسب من عدة الأول.

  6. وقيل: بلى.

  7. 1/11271/1127

    وإن ولدت من أحدهما عينا لحقه وانقضت به عدتها منه،

  8. وإن أمكن أنه منهما أرى القافلة فبأيهما ألحقته لحق وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر،

  9. وإن ألحقته بهما لحق وانقضت به عدتهما.

  10. وإن وطئ اثنان حرة بشبهة لزمتها عدتان،

  11. ومن وطئت زوجته بشبهة ثم طلقها اعتدت له ثم للشبهة.

  12. وقيل: تتم للشبهة منذ وطئت،

  13. ولو بعقد، ثم تعتد له، وله الرجعة إذن.

  14. وقيل: وقبل عدته.

  15. فإن حملت من أحدهما قدمت عدته، وغن حملت من الزوج ففي جواز وطئه احتمالان.

  16. وإن حملت من الشبهة حرم.

  17. وإن وطئت الرجعية بشبهة أو زنى فلزوجها الرجعة في عدته دون عدة الوطء،

  18. فإن فرغت لم يعقد عليها حتى تنقضي عدة الوطء.

  19. ومن طلق رجعية أو فسخ نكاحها في عدتها لخيار عتق أو غيره أتمتها،

  20. وإن راجع ثم طلق استأنف عدة كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره.

  21. وعنه: إن لم يطأ بعد الرجعة ثبت.

  22. وإن نكح بائنا منه في عدتها ثم طلق وقد وطئ استأنفت عدة، وقبله تتمها.

  23. وعنه: تستأنف.

  24. ومن أبانها ثم وطأها بشبهة في عدتها ابتدأت عدة وسقطت الأولى.

  25. وإن زنى بها فيها أتمتها فيها واعتدت للزنى.

  26. وإن أبان حاملا أو حملت بوطئه بعد؛ كفى وضعه.