فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12383 to 12408
-
1/11261/1126
من وطئ معتدة بائنا بعقد فاسد أو شبهة غيره فرق بينهما، وأتمت عدة الأول، واعتدت للآخر، وتحل له بعقد بعد فراغ العدتين.
-
وقيل: إن لحقه حملها فبعد فراغ عدة الأول، وإلا فلا.
-
وعنه: تحرم عليه أبدا.
-
وقيل: (ق/٩٤ - ب) في النكاح الفاسد.
-
ومنذ وطئ لا تحسب من عدة الأول.
-
وقيل: بلى.
-
1/11271/1127
وإن ولدت من أحدهما عينا لحقه وانقضت به عدتها منه،
-
وإن أمكن أنه منهما أرى القافلة فبأيهما ألحقته لحق وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر،
-
وإن ألحقته بهما لحق وانقضت به عدتهما.
-
وإن وطئ اثنان حرة بشبهة لزمتها عدتان،
-
ومن وطئت زوجته بشبهة ثم طلقها اعتدت له ثم للشبهة.
-
وقيل: تتم للشبهة منذ وطئت،
-
ولو بعقد، ثم تعتد له، وله الرجعة إذن.
-
وقيل: وقبل عدته.
-
فإن حملت من أحدهما قدمت عدته، وغن حملت من الزوج ففي جواز وطئه احتمالان.
-
وإن حملت من الشبهة حرم.
-
وإن وطئت الرجعية بشبهة أو زنى فلزوجها الرجعة في عدته دون عدة الوطء،
-
فإن فرغت لم يعقد عليها حتى تنقضي عدة الوطء.
-
ومن طلق رجعية أو فسخ نكاحها في عدتها لخيار عتق أو غيره أتمتها،
-
وإن راجع ثم طلق استأنف عدة كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره.
-
وعنه: إن لم يطأ بعد الرجعة ثبت.
-
وإن نكح بائنا منه في عدتها ثم طلق وقد وطئ استأنفت عدة، وقبله تتمها.
-
وعنه: تستأنف.
-
ومن أبانها ثم وطأها بشبهة في عدتها ابتدأت عدة وسقطت الأولى.
-
وإن زنى بها فيها أتمتها فيها واعتدت للزنى.
-
وإن أبان حاملا أو حملت بوطئه بعد؛ كفى وضعه.