فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13407 to 13436
-
1/12021/1202
لا يؤخر جلد لحر أو برد أو مرض أو ضعف- نص عليه- كما لو كان رجما او قتلا؛ بل يفرق جلده بسوط يؤمن معه تلفه.
-
فإن خلف السوط جلد بطرف ثوب أو عثكول نخل فيه مائة شمراخ يضرب به ضربة واحدة،
-
فإن برئ لم يحد.
-
ويحتمل أن يؤخر لمرض يرجى زواله، ولشدة حر وبرد.
-
ويجلد الرجل قائما بسوط لا خلق ولا جديد، أو قضيب بين اليابس والرطب،
-
ولا يمد ولا يربط،
-
ولا تشد يده، ولا يبلغ بضربه شق جلده، ولا يعرى.
-
1/12031/1203
وعنه: يجوز.
-
ويفرق ضربه على بدنه سوى رأسه ووجهة وفرجه وبطنه ومقاتله.
-
وعنه: يضرب جاليا على ظهره وما قاربه.
-
والمرأة كالرجل؛ لكن تضرب جالسة بثيابها وتمسكها امرأة وتشد عليها.
-
ولا يحفر لمرجوم ولا يشد.
-
وقيل: إن ثبت زنى امرأة ببينة حفر لها إلى الصدر.
-
وجلد الزنى أشد، ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير، ويكون رفع اليد في الكل وسطا. ويجزئ حد الشرب باليد والنعل والجريد.
-
ومن مات بجلد حد أو تعزير أو تأديب معتاد أو بحد قطع فهدر، وفي التأديب وجه سبق.
-
وإن زاد الضارب سوطا فأكثر عمدا فقتله ضمن كل ديته، كمن ضربه بسوط لا يحتمله.
-
وقيل: نصفها.
-
والخطأ على عاقلته.
-
وإن تعمده العاد فقط أو أخطأ ضمن ذلك دون الضارب وعاقلتهما.
-
وإن أمره بالزيادة إمام فزاد جهلا بتحريمه ضمن الإمام. وكذا إن علم.
-
وقيل: يضمن الضارب.
-
وتعمد الإمام الزيادة شبه عمد، وخطؤه ذكر.
-
ولا يقام حد في مسجد.
-
ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم،
-
ثم لجأ إليه، لم يستوف منه؛ لكن يضيق عليه،
-
ولا يبايع، ولا يشاري،
-
ولا يطعم، ولا يسقى،
-
ولا يؤوى حتى يخرج، فيقتل أو يجلد.
-
ولو فعل ذلك في الحرم استوفى فيه وغلظ.
-
1/12041/1204
وعنه: يستوفى فيما دون النفس في الحرم مطلقا.