باب سجود التلاوة وغيره.
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1414 to 1431
-
1/3051/305
وهو سجدة، ويسن للقارئ ومستمعه،
-
وإن كان يصلي، ولسامعه- في وجه- إن صلح أن يؤمه فلا يسجد قبله ولا قدامه ولا عن يساره.
-
وقيل: يجوز أن يسجد مع الأمي والزمن.
-
ويومئ به الراكب.
-
وقيل: والماشي.
-
وإذا قام المصلي من سجود تلاوة قرأ إن شاء ثم ركع.
-
وهو أربع عشرة سجدة: في الحج اثنتان، والمفصل ثلاث، وب: ص خمسة عشر.
-
وعنه: هي شكر، فلو سجد في الصلاة بطلت.
-
وقيل: لا.
-
وشروطه كالنفل، ويكبر له المصلي ويرفع يديه، نص عليه- وقيل: لا يرفع- ويكبر للرفع منه في الأشهر،
-
وكذا يكبر غيره- وقيل: وللإحرام- ويجلس ويسلم على الأصح، وفي تشهده وجهان.
-
ولا يسجد فيه لسهو.
-
ولا يقرأ إمام سجدة في صلاة سر،
-
فإن قرأ لم يسجد،
-
فإن سجد خير المأموم.
-
وتكره قراءة السجدات فقط، أو تركها وقتا واحدا.
-
1/3061/306
ويسن سجود الشكر كذا خارج الصلاة لتجدد نعمة، ودفع نقمة ومرض وعاهة، ولسلامة دين.
-
ولا يسجد لتلاوة ولا شكر وقت نهي في المذهب.