Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب إرث أهل المِلَل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8931 to 8943

  1. 1/8801/880

    لا يرث مسلم بنسبٍ أو نكاح كافرًا أصليًا ولا مرتدًا مسلمًا،

  2. وإن أسلما قبل إرث قريب مسلم أو عتق رقيق قبل قسم إرث قريبه فروايتان،

  3. والمذهب توريث من أسلم لا من عتق.

  4. وإن قُتل المرتدُّ أو مات فماله فيءٌ.

  5. وعنه: لورثته المسلمين.

  6. وعنه: لوارثٍ أصليّ من أهل دينه الذي اختاره.

  7. فإن دخل دار حرب وقف ماله إلى أن يموت على الأصح.

  8. ولا إرث بين ذمّيٍّ وحربيّ.

  9. وعنه: بلى.

  10. ويتوارث الذمي والمستأمن، والحربي والمستأمن، ويتوارث أهل الذمة.

  11. وقيل: كل الكفرة مع اختلاف دينهم ملَّةٌ.

  12. 1/8811/881

    وعنه: النصرانية واليوهودية ملتان، والمجوسية والصابئة ملّة.

  13. وقيل: غير أهل الكتاب ملّة فلا تتوارث ملتان.