باب إرث أهل المِلَل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8931 to 8943
-
1/8801/880
لا يرث مسلم بنسبٍ أو نكاح كافرًا أصليًا ولا مرتدًا مسلمًا،
-
وإن أسلما قبل إرث قريب مسلم أو عتق رقيق قبل قسم إرث قريبه فروايتان،
-
والمذهب توريث من أسلم لا من عتق.
-
وإن قُتل المرتدُّ أو مات فماله فيءٌ.
-
وعنه: لورثته المسلمين.
-
وعنه: لوارثٍ أصليّ من أهل دينه الذي اختاره.
-
فإن دخل دار حرب وقف ماله إلى أن يموت على الأصح.
-
ولا إرث بين ذمّيٍّ وحربيّ.
-
وعنه: بلى.
-
ويتوارث الذمي والمستأمن، والحربي والمستأمن، ويتوارث أهل الذمة.
-
وقيل: كل الكفرة مع اختلاف دينهم ملَّةٌ.
-
1/8811/881
وعنه: النصرانية واليوهودية ملتان، والمجوسية والصابئة ملّة.
-
وقيل: غير أهل الكتاب ملّة فلا تتوارث ملتان.