فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1544 to 1579
-
1/3141/314
وإن صار منفرد مأموما أو انفرد مؤتم بلا عذر فروايتان،
-
وإن انفرد لعذر صح.
-
1/3151/315
وإن نوى منفرد إمامة فوجهان.
-
وعنه: يصح النفل فقط.
-
وإن قلب منفرد فرضه نفلا ليصليه مع جماعة حضرت جاز، وإلا كره.
-
وقيل: تبطل، كما لو نقله إلى قضاء.
-
ولا يصح فرض خلف متنفل أو مفترض بغيره وقتا أو اسما فقط.
-
وقيل: يصح في فرضي وقت لا وقتين.
-
وعنه: يصح مطلقا.
-
فإن صلى ظهرا خلف من يصلي جمعة، أو صبحا؛ لم يصح- وقيل: بلى- ويتم كمسبوق، وعكسه إن صح في وجه فارق عند قيام الإمام إلى الثالثة أو صبر ليسلم معه.
-
وقيل: يصح في فرض وقت لا وقتين.
-
ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وبنى،
-
وإن لحقه راكعا لحق الركعة وكبر للإحرام قائما- نص عليه- ثم للركوع في الأصح إن أمكن،
-
وإن نواهما بالتحريمة بطلت صلاته.
-
وعنه: تصح.
-
وإن لحقه بعد ركوعه كبر للإحرام.
-
وقيل: وأخرى لإتباعه.
-
وما لحقه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها.
-
وعنه: عكسه كالمغرب على الأظهر.
-
فإذ قام سلم إمامه قام مكبرا؛ نص عليه.
-
1/3161/316
وقيل: لا يكبر.
-
ولا قراءة على مؤتم،
-
ويسن في إسرار إمامه وسكوته وإن تفرقت- نص عليه- وإن سمعه كره ومع بعده وطرشه إن لم يخبط غيره وجهان. ويستفتح ويتعوذ.
-
وعنه: إن سمعه كرها.
-
وعنه: بل التعوذ.
-
ومن سبق إمامه بركن عمدا أو سهوا فذكر فيه، ولم يرجع حتى لحقه إمامه فيه؛ فوجهان.
-
وإن أتمه وحده عمدا بطلت صلاته، نص عليه.
-
وقيل: لا، كمن جهل أو نسي.
-
ويعيدان الركعة على الأصح كما لو سبقاه بركنين.
-
وإن سبقه بهما عمدا عالما تحريمه بطلت صلاته،
-
وإن تخلف عنه بركن غير تشهده عمدا بطلت صلاته.
-
وقيل: لا.
-
وإن فاته أكثر، وقيل: أو الركوع وحده بلا عذر؛ فوجهان.
-
وإن فاته ركن غير الركوع لعذر سهوا فعله ولحقه. وفي الركعة مع السهو والزحام ونحوهما روايتان.
-
وإن ركع الإمام وحده بطلت صلاته،
-
وإن لحقه مؤتم قبله فلا.