Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1544 to 1579

  1. 1/3141/314

    وإن صار منفرد مأموما أو انفرد مؤتم بلا عذر فروايتان،

  2. وإن انفرد لعذر صح.

  3. 1/3151/315

    وإن نوى منفرد إمامة فوجهان.

  4. وعنه: يصح النفل فقط.

  5. وإن قلب منفرد فرضه نفلا ليصليه مع جماعة حضرت جاز، وإلا كره.

  6. وقيل: تبطل، كما لو نقله إلى قضاء.

  7. ولا يصح فرض خلف متنفل أو مفترض بغيره وقتا أو اسما فقط.

  8. وقيل: يصح في فرضي وقت لا وقتين.

  9. وعنه: يصح مطلقا.

  10. فإن صلى ظهرا خلف من يصلي جمعة، أو صبحا؛ لم يصح- وقيل: بلى- ويتم كمسبوق، وعكسه إن صح في وجه فارق عند قيام الإمام إلى الثالثة أو صبر ليسلم معه.

  11. وقيل: يصح في فرض وقت لا وقتين.

  12. ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وبنى،

  13. وإن لحقه راكعا لحق الركعة وكبر للإحرام قائما- نص عليه- ثم للركوع في الأصح إن أمكن،

  14. وإن نواهما بالتحريمة بطلت صلاته.

  15. وعنه: تصح.

  16. وإن لحقه بعد ركوعه كبر للإحرام.

  17. وقيل: وأخرى لإتباعه.

  18. وما لحقه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها.

  19. وعنه: عكسه كالمغرب على الأظهر.

  20. فإذ قام سلم إمامه قام مكبرا؛ نص عليه.

  21. 1/3161/316

    وقيل: لا يكبر.

  22. ولا قراءة على مؤتم،

  23. ويسن في إسرار إمامه وسكوته وإن تفرقت- نص عليه- وإن سمعه كره ومع بعده وطرشه إن لم يخبط غيره وجهان. ويستفتح ويتعوذ.

  24. وعنه: إن سمعه كرها.

  25. وعنه: بل التعوذ.

  26. ومن سبق إمامه بركن عمدا أو سهوا فذكر فيه، ولم يرجع حتى لحقه إمامه فيه؛ فوجهان.

  27. وإن أتمه وحده عمدا بطلت صلاته، نص عليه.

  28. وقيل: لا، كمن جهل أو نسي.

  29. ويعيدان الركعة على الأصح كما لو سبقاه بركنين.

  30. وإن سبقه بهما عمدا عالما تحريمه بطلت صلاته،

  31. وإن تخلف عنه بركن غير تشهده عمدا بطلت صلاته.

  32. وقيل: لا.

  33. وإن فاته أكثر، وقيل: أو الركوع وحده بلا عذر؛ فوجهان.

  34. وإن فاته ركن غير الركوع لعذر سهوا فعله ولحقه. وفي الركعة مع السهو والزحام ونحوهما روايتان.

  35. وإن ركع الإمام وحده بطلت صلاته،

  36. وإن لحقه مؤتم قبله فلا.