كتاب الوصايا
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8232 to 8255
-
1/8121/812
الوصية إلى زيد أمره بالتصرف بعد الموت.
-
والوصية له: تمليكه ما له بعد موته مجانًا في غير واجب.
-
ومن لا وارث له صحَّت وصيته بكل ماله.
-
فإن كان له وارث بفرض ولا ردّ بطل قدر فرضه من الثلثين.
-
وعنه: يصح بثلثه والباقي لبيت المال.
-
ومع الورثة يسن أن يُوصيَ الغنيُّ عرفًا بالثلث والمتوسط بالخمس.
-
وقيل: تجب الوصية لقريب لا يرث.
-
وتُكره من فقير وارثه محتاج، وتصح.
-
وما علَّقه بموته مَنْ مَرضُهُ مخوفٌ مات فيه فمن ثُلُث ما خلَّف، وكذا الصحيح.
-
وعنه: من كله.
-
وما يقدّم منها كغيره.
-
وعنه: يقدّم العتق.
-
1/8131/813
ويكره لغير وارث بأكثر من ثلثه، ويصح بإجازته.
-
ويُكره لوارث بشيء في الصحة والمرض،
-
ويصح على الأصح إن أجاز بقية الورثة.
-
ومن وصَّى لكل وارث بمعيَّن قدر إرثه صحَّ.
-
وقيل: إن أجيز، وإلا فالكل إرث.
-
وعنه: تلزم الوصية بالوقف على الوارث في الثلث كالأجنبي.
-
ولا إجازة ولا ردَّ قبل موت المُوصِي.
-
والإجازة: تنفيذٌ، فيلزم بها الوصيَّة بلا قبول ولا قبض ما يعتبر قبضه، ومع جهالة المُجاز، وكونه وقفًا على المُجيز.
-
وإن كان المُجيز أبا المجاز له لم يرجع، كوصيته لبنت عمه بشيء وهي زوجته، أو بفوق الثلث وهي بائنٌ وأبوها يرثه.
-
وإن كان المُجاز عتقًا فولاؤه للمُوصِيْ يرث به عصبته، وما عبر الثلث زوحم به ما لم يعبره.
-
وعنه: هبة، فتنعكس الأحكام، فإجازته الوقف عليه كوقفه على نفسه، وثلث الولاء للعصبة والباقي لهم ولبقية الورثة.
-
1/8141/814
وقيل: إن صحَّت الوصية فالإجازة تنفيذ، وإن بطلت فهبة.