Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الوصايا

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8232 to 8255

  1. 1/8121/812

    الوصية إلى زيد أمره بالتصرف بعد الموت.

  2. والوصية له: تمليكه ما له بعد موته مجانًا في غير واجب.

  3. ومن لا وارث له صحَّت وصيته بكل ماله.

  4. فإن كان له وارث بفرض ولا ردّ بطل قدر فرضه من الثلثين.

  5. وعنه: يصح بثلثه والباقي لبيت المال.

  6. ومع الورثة يسن أن يُوصيَ الغنيُّ عرفًا بالثلث والمتوسط بالخمس.

  7. وقيل: تجب الوصية لقريب لا يرث.

  8. وتُكره من فقير وارثه محتاج، وتصح.

  9. وما علَّقه بموته مَنْ مَرضُهُ مخوفٌ مات فيه فمن ثُلُث ما خلَّف، وكذا الصحيح.

  10. وعنه: من كله.

  11. وما يقدّم منها كغيره.

  12. وعنه: يقدّم العتق.

  13. 1/8131/813

    ويكره لغير وارث بأكثر من ثلثه، ويصح بإجازته.

  14. ويُكره لوارث بشيء في الصحة والمرض،

  15. ويصح على الأصح إن أجاز بقية الورثة.

  16. ومن وصَّى لكل وارث بمعيَّن قدر إرثه صحَّ.

  17. وقيل: إن أجيز، وإلا فالكل إرث.

  18. وعنه: تلزم الوصية بالوقف على الوارث في الثلث كالأجنبي.

  19. ولا إجازة ولا ردَّ قبل موت المُوصِي.

  20. والإجازة: تنفيذٌ، فيلزم بها الوصيَّة بلا قبول ولا قبض ما يعتبر قبضه، ومع جهالة المُجاز، وكونه وقفًا على المُجيز.

  21. وإن كان المُجيز أبا المجاز له لم يرجع، كوصيته لبنت عمه بشيء وهي زوجته، أو بفوق الثلث وهي بائنٌ وأبوها يرثه.

  22. وإن كان المُجاز عتقًا فولاؤه للمُوصِيْ يرث به عصبته، وما عبر الثلث زوحم به ما لم يعبره.

  23. وعنه: هبة، فتنعكس الأحكام، فإجازته الوقف عليه كوقفه على نفسه، وثلث الولاء للعصبة والباقي لهم ولبقية الورثة.

  24. 1/8141/814

    وقيل: إن صحَّت الوصية فالإجازة تنفيذ، وإن بطلت فهبة.