Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6782 to 6793

  1. 1/7111/711

    ومن دافع دابته أو عبده إلى من يعمل عليهما بجزء من الأجرة جاز.

  2. وإن أعطى ماشيته لمن يقوم عليها بجزء من درّها ونسلها فروايتان.

  3. ولو قال: أجّر عبدي وأجرة بيننا؛ فالكل له وللمأمور أجرة مثله.

  4. فإن كان من رجل دابة،

  5. ومن آخر رواية، ومن آخر العمل، أو من واحد دكان،

  6. ومن آخر رحىً، ومن آخر بغل،

  7. ومن آخر العمل على أن ما رزق

  8. 1/7121/712

    الله يكون بينهم كما اتفقوا؛ صح العقد.

  9. وقيل: لا.

  10. قلت: فلكل واحد من الحاصل أجرة المثل لماله أو نفسه.

  11. ولو دفع شبكة إلى من يصيد بها لهما؛ فكله للصياد، وعليه أجرة الشبكة.

  12. ومن قلنا: يقبل قوله؛ حلف لخصمه بطلبه.