Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2593 to 2603

  1. 1/3941/394

    وللساعي أخذ الفرض من مالٍ من شاء بلا حاجةٍ، ويغرم شريكه قيمة حصته من الفرض، ويقبل قول الغارم ويمينه في تقديرها مع عدم البينة.

  2. وإن أخذ غير الفرض بقول عالمٍ أجزأ ورجع به لا بما ظلمه.

  3. وإن أخرج الشريك فوق الفرض لم يرجع بالزيادة.

  4. وإن خلط ثلاثين تبيعًا بأربعين مسنة أخذ الساعي ما اتفق، ورجع من أخذت منه مسنة بثلاثة أسباعها إن كان صاحب الأربعين وإلا فبأربعة أسباعها،

  5. ومن أخذ منه تبيع بأربعة أسباعه إن كان صاحب الثلاثين وإلا فبثلاثة أسباعه لوجوبها في الكل.

  6. ولا يؤثر خلطة الأعيان في غير ماشيةٍ على الأصح،

  7. ولا خلطة أوصافٍ في الأصح،

  8. وإن أثرت اعتبر ما يصلح مالهما ويرتفقان به.

  9. وإن اقتسم خليطان بعد وجوب الزكاة أخذ الساعي من أيهما شاء.

  10. 1/3951/395

    وقيل: إن كان حق كل واحدٍ باقيًا أخذ منه زكاته، وإلا أخذها من الباقي. ويجزئ إخراج أحدهما بلا إذن الآخر حضر أو غاب.

  11. وقلت: لا.