فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2593 to 2603
-
1/3941/394
وللساعي أخذ الفرض من مالٍ من شاء بلا حاجةٍ، ويغرم شريكه قيمة حصته من الفرض، ويقبل قول الغارم ويمينه في تقديرها مع عدم البينة.
-
وإن أخذ غير الفرض بقول عالمٍ أجزأ ورجع به لا بما ظلمه.
-
وإن أخرج الشريك فوق الفرض لم يرجع بالزيادة.
-
وإن خلط ثلاثين تبيعًا بأربعين مسنة أخذ الساعي ما اتفق، ورجع من أخذت منه مسنة بثلاثة أسباعها إن كان صاحب الأربعين وإلا فبأربعة أسباعها،
-
ومن أخذ منه تبيع بأربعة أسباعه إن كان صاحب الثلاثين وإلا فبثلاثة أسباعه لوجوبها في الكل.
-
ولا يؤثر خلطة الأعيان في غير ماشيةٍ على الأصح،
-
ولا خلطة أوصافٍ في الأصح،
-
وإن أثرت اعتبر ما يصلح مالهما ويرتفقان به.
-
وإن اقتسم خليطان بعد وجوب الزكاة أخذ الساعي من أيهما شاء.
-
1/3951/395
وقيل: إن كان حق كل واحدٍ باقيًا أخذ منه زكاته، وإلا أخذها من الباقي. ويجزئ إخراج أحدهما بلا إذن الآخر حضر أو غاب.
-
وقلت: لا.